[٢٩٦٣] مسألة ٣ : مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالأُبوّة ، فإن انتسب إليه بالأُمّ لم يحلّ له الخمس (١) وتحلّ له الزكاة.


وإذ لا قرينة على الأوّل فالمقتضي أعني : دلالة النصّ على التوزيع والبسط قاصرة ، بل القرينة على خلافه قائمة ، وهي ما عرفت من ندرة وجود ابن السبيل المستلزمة لتعطيل هذا السهم.

وعليه ، فيكفي دفع نصف الخمس إلى صنف واحد من السادة ، لانتفاء الدليل على لزوم البسط والتثليث.

أضف إلى ذلك كلّه أنّ الخطاب في الآية الشريفة لمّا كان متوجّهاً إلى آحاد المكلّفين كلّ بالنسبة إلى ما غنمه فالحكم طبعاً ممّا يبتلى به كثيراً.

وعليه ، فلو وجب البسط لظهر وبان وشاع وذاع ، بل أصبح من الواضحات ، فكيف ذهب المشهور إلى عدم الوجوب حسبما عرفت؟! هذا كلّه بالنسبة إلى المالك المكلّف بإخراج الخمس.

وأمّا بالنسبة إلى وليّ الأمر الذي تجتمع عنده الأخماس كالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والإمام عليه‌السلام أو نائبه الخاصّ أو العامّ ، فلعلّ الأمر أوضح ، إذ لم يقم أيّ دليل على وجوب البسط بالإضافة إليه ، بل الدليل على خلافه ، وهو صحيحة البزنطي (١) الناطقة بأنّ أمر ذلك إلى النبيّ والإمام وأنّه إنّما يعطي حسبما يرى ، فله الاختيار في البسط وعدمه طبق ما تقتضيه المصلحة.

(١) المعروف والمشهور بين الأصحاب عدا ما نُسب إلى السيِّد المرتضى قدس‌سره أنّ العبرة في الانتساب إلى هاشم المعتبر في استحقاق الخمس

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٥١٩ / أبواب قسمة الخمس ب ٢ ح ١.

۳۸۶