[٢٩٧٧] مسألة ١٧ : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً (*) لا يعتبر فيه رضا المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلى حصّة الإمام عليه‌السلام (١) وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة ، لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصاً في حصّة الإمام عليه‌السلام.


الاجتزاء بالأداء من مال آخر وعدم الولاية للمالك عليه إلّا ما أثبته الدليل ، وقد ثبت به ولايته على التبديل بمال آخر عيناً ، نقداً كان أم عروضاً ، أو بالنقد خاصّة من درهم أو دينار أو ما يقوم مقامهما من النقود ، على الخلاف المتقدّم.

أمّا ولايته على احتساب الدين خمساً بجعل ماله في ذمّة المستحقّ خمساً بدلاً من الخمس المتعلّق بالعين ، فهو يحتاج إلى دليل ، ولم يرد عليه دليل في المقام كما ورد في الزكاة.

ولا يفرق فيما ذكرناه بين القول بكون الخمس ملكاً لبني هاشم أو كونهم مصرفاً له ، ولا بين كون الملك على نحو الإشاعة أو الكلّي في المعيّن أو غيرهما ، فإنّ تعلّق الخمس بالعين حسبما هو المستفاد من الأخبار أمرٌ مطّرد في جميع هذه التقادير ، ولا مجال لرفع اليد عنه بتبديله بمال آخر إلّا بمقدار دلالة الدليل ، ولا دليل على تبديله بالدين وإن ورد في الزكاة.

نعم ، يجوز ذلك إذا أجاز الحاكم الشرعي ولو من باب الحسبة كما لا يخفى.

ولا فرق فيما ذكرناه بين حقّ السادة وحقّ الإمام عليه‌السلام ، لوحدة المناط فيهما كما هو ظاهر.

(١) إذ بعد ما عرفت من ثبوت ولاية المالك على تعيين الخمس كالزكاة وأنّ

__________________

(*) مرّ الإشكال في دفعه من العروض.

۳۸۶