شخص في بلد آخر فاحتسبه خمساً (*) ، وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه.

[٢٩٧٢] مسألة ١٢ : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك (١) ، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان.


سواء أقيل بالحرمة أم بالاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي هو عنوان نقل الخمس ، فالمتّبع صدق هذا العنوان ، فأينما صدق لحقه حكمه وإلّا فلا وإن كانت النتيجة هي نتيجة النقل بعينها.

ومن الواضح أنّه لا يصدق هذا العنوان إذا دفع بدل الخمس من مال آخر له في بلد آخر ، أو في بلده بعد نقله إلى آخر ، أو كان على نحو التحويل على شخص في بلد آخر بأن يدفع خمسه ولو قرضاً.

كما لا يصدق باحتساب ماله من الدين في ذمّة مستحقّ هو في بلد آخر خمساً ، بناءً على صحّة الاحتساب وإجزائه خمساً وقد تقدّم (١) عدم الدليل عليه هنا بعد مخالفته للقواعد ، إلّا إذا أجازه الحاكم وإنّما ثبت في الزكاة بدليل خاصّ أو فرض الاستئذان فيه من الحاكم.

وبالجملة : فليس شي‌ء من ذلك نقلاً للخمس وإن أدّى نتيجته.

(١) يعني : أنّ المقصود من النقل المبحوث عنه هو النقل من بلد المال المتعلّق به الخمس لا من بلد المالك ، فإذا كان المالك في بلد وماله الذي تعلّق به

__________________

(*) في احتساب الدين خمساً إشكال ، فالأحوط وجوباً الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي أو وكيله.

(١) بل سيأتي في ص ٣٤٣ ٣٤٤.

۳۸۶