فصل
فيما يجب فيه الخُمس

وهو سبعة أشياء :

الأوّل : الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب (١) قهراً بالمقاتلة معهم


ومن ثمّ ادّعى الخليفة الثاني نسخ وجوب الصرف في سهم ذوي القربى ، لما كان يرتئيه من لزوم الصرف فيما هو أهمّ وأولى من المصالح العامّة ، كحفظ ثغور المسلمين وتحصيل السلاح والكراع ونحوها.

وكيفما كان ، فأصل الحكم ولو في الجملة ممّا لا كلام فيه ولا ريب.

قال الله تعالى ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ الآية (١).

وفي غير واحد من النصوص : أنّ الله تعالى قد جعل هذه الفريضة لمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وذرِّيّته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم وإجلالاً عن أوساخ ما في أيدي الناس كما أشار إليها في المتن.

(١) بلا خلاف فيه ولا إشكال كما نطق به الكتاب والسنّة.

__________________

(١) الأنفال ٨ : ٤١.

۳۸۶