[٢٨٨٤] مسألة ٨ : لو كان المعدن في أرض مملوكة (١) فهو لمالكها (*) ، وإذا أخرجه غيره لم يملكه ، بل يكون المخرَج لصاحب الأرض ، وعليه الخمس من دون استثناء المئونة ، لأنّه لم يصرف عليه مئونة.


الرابع : ما لو لم يحرز شي‌ء من ذلك فلم يعلم أنّه أخرجه بقصد التملّك أم لا؟ وعلى الأوّل فهل خمّسه أو لا؟ وهل طرحه معرضاً أو غير معرض؟ والظاهر أنّ هذا هو مراد الماتن ، حيث إنّه الفرد الشائع الذائع ، وإلّا فالوجوه السابقة فروض نادرة ، إذ كيف وأنّى لنا استعلام ضميره وإحراز نيّته من قصد الإخراج وعدمه ، أو نيّة الإعراض وعدمها؟! والأظهر جريان حكم ما تقدّم في المقام الأوّل عليه ، فإنّه مباح أصلي لم يعلم سبق يد حيازة عليه ، والأصل عدمه ، فيجوز استملاكه ما لم يثبت خلافه.

وأمّا التخميس من حيث المعدن فيبتني على ما أسلفناك من اعتبار الإخراج وعدمه ، وقد عرفت أنّه الأظهر ، وعليه فلا خمس بعنوان المعدن وإن وجب بعنوان مطلق الفائدة فيما يفضل عن مئونة السنة.

نعم ، الأحوط استحباباً تخميسه بعنوان المعدن مع الشكّ في تخميس الإنسان المخرج فضلاً عن العلم بالعدم حسبما ذكره في المتن كما لا يخفى وجهه ، ولا ريب أنّ الاحتياط حسن على كلّ حال.

(١) المخرج للمعدن قد يستخرجه من ملكه الشخصي.

وأُخرى : من ملك الغير المختصّ به.

وثالثةً : ممّا هو ملك لعامّة المسلمين ، كالأراضي المفتوحة عنوةً العامرة حال الفتح.

__________________

(*) هذا إذا عدّ المعدن من التوابع عرفاً ، وإلّا فلا يكون لمالك الأرض.

۳۸۶