[٢٩١١] مسألة ٣٥ : لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس خوفاً من احتمال زيادته على الخمس فهل يجزئه إخراج الخمس ، أو يبقى على حكم مجهول المالك؟ وجهان (١) ، والأقوى الثاني ، لأنّه


على أنّه لا دليل على حرمة التصدّق على بني هاشم فيما عدا الزكاة الواجبة بقسميها ، فلا مقتضي للاسترجاع بوجه كما لا يخفى.

فهذا الوجه ضعيف.

ويتلوه في الضعف الوجه الثاني الذي اختاره في المتن من الاجتزاء بالسابق وعدم معالجة الزائد.

فإنّ هذا أيضاً بعيدٌ عن سياق الروايات ولا سيّما رواية السكوني (١) التي هي العمدة كما مرّ ، إذ الموضوع فيها من لا يدري الحلال من الحرام ، فالاجتزاء بالتخميس خاصّ بصورة الجهل بالمقدار ومراعى بعدم انكشاف الخلاف ، وأمّا من تبيّن له الحال وعلم بالمقدار ووجود الحرام بعد التخميس أيضاً فالنصّ منصرف عن مثله جزماً ، لارتفاع الموضوع حينئذٍ وانقلابه بموضوع آخر.

وعليه ، فالأظهر هو الوجه الثالث من أنّ الباقي بعد التخميس المعلوم وجود الحرام فيه موضوعٌ جديد للمال المخلوط فيه الحلال بالحرام ، فيجري عليه حكمه من أنّه إن علم مقداره ومالكه دفعه إليه ، وإن علم مقداره ولم يعلم مالكه تصدّق به بعنوان مجهول المالك ، وإن لم يعلم مقداره ولا مالكه تعلّق به خمس آخر ، فإن دفع الخمس وانكشف وجود الحرام في الباقي بعد التخميسين أيضاً تشكّل موضوع آخر للمخلوط ، وهكذا.

(١) فقد يقال بالاجتزاء ، نظراً إلى عدم قصور النصوص عن الشمول لمثل

__________________

(١) المتقدّمة في ص ١٢٧.

۳۸۶