الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام (١) على وجهٍ لا يتميّز مع الجهل بصاحبه وبمقداره ، فيحلّ بإخراج خمسه ، ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى.


ومن جميع ما ذكرنا يظهر لك أنّ الأقوى البناء على إلحاقه بالغوص إذا أُخذ به ، سواء عُدّ من المعادن فيكون من غوص المعدن الذي عرفت الوجه في إلحاقه حكماً بالغوص ، أم لم يُعدّ منها. فعلى كلّ من التقديرين إن اعتُبر في الغوص نصابٌ اعتُبر هنا أيضاً ، وإلّا وجب فيه الخمس مطلقاً ولو كان أقلّ من دينار.

كما أنّ الأقوى البناء على عدم إلحاقه لا بالغوص ولا بالمعدن إذا أُخذ من ظاهر الماء أو الساحل ، لعدم اندراجه في عنوان الغوص حينئذٍ ، وهو ظاهر. ولا في عنوان المعدن ، لعدم ثبوت كونه منه ، ومقتضى إطلاق الصحيحة من غير مقيّد وجوب الخمس حينئذٍ مطلقاً.

وعليه ، فلا محيص من الالتزام بأنّه عنوان مستقلّ في قبال الغوص والمعدن وغيرهما.

وما ذكره المحقّق الهمداني قدس‌سره من أنّ مقتضى تسالم الأصحاب ظاهراً على انحصار ما يجب فيه الخمس في السبعة عدم كون العنبر قسماً مستقلا ثامناً ، فيتعيّن إلحاقه بأحد السبعة (١).

يندفع بأنّه لم يثبت إجماع تعبّدي على الانحصار المزبور ، فلا مانع من جعل المقام عنواناً ثامناً إذا ساعده الدليل حسبما عرفت.

(١) على المشهور في وجوب الخمس فيه وفي أنّ مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس.

__________________

(١) مصباح الفقيه ١٤ : ٩٠.

۳۸۶