ولا يعتبر في المستحقّين العدالة (١) وإن كان الأولى ملاحظة المرجّحات ، والأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصاً مع التجاهر ، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم ، ولا سيّما إذا كان في المنع الردع عنه ، ومستضعف كلّ فرقة ملحق بها (٢).


أمّا إذا قلنا بحرمة الإعانة فظاهر ، ضرورة أنّ الحرام لا يكون مصداقاً للواجب ، وكذا لو قلنا بعدم الحرمة ، نظراً إلى اختصاص الحرام بالتعاون دون الإعانة كما هو الصحيح ، وذلك لكونه مبغوضاً للمولى جزماً ، فلا يرضى الشارع بأن يقع مثله مصداقاً للخمس الواجب العبادي كما لا يخفى. وقد تقدّم مثله في الزكاة (١) وكلاهما من وادٍ واحد ، فلا يجوز دفع الخمس لمن يصرفه في الحرام بحيث يعدّ إعانة على الإثم حسبما عرفت.

(١) هذا ممّا ينبغي الجزم به ، إذ لا دليل على الاعتبار بوجه كما تقدّم في الزكاة (٢).

نعم ، ورد هناك عدم جواز الدفع لشارب الخمر وقلنا ثمّة : إنّه يمكن التعدّي إلى ما هو أهمّ كتارك الصلاة ، فيمكن التعدّي حينئذٍ إلى الخمس بمقتضى البدليّة ، وأنّ موردهما واحد لا يفترق عن الآخر إلّا من حيث الهاشميّة وعدمها ، ولا أقلّ من الاحتياط في ذلك.

(٢) كما في سائر الأحكام من الزواج والإرث والزكاة ونحوها ، فإنّه يلحق بتلك الفرقة ، للصدق العرفي كما لا يخفى.

__________________

(١) شرح العروة ٢٤ : ١٥١.

(٢) شرح العروة ٢٤ : ١٥٢ ١٥٦.

۳۸۶