[٢٩٠٥] مسألة ٢٩ : لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار أو المالك بين أن يعلم إجمالاً زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس (١) ، وبين صورة عدم العلم ولو إجمالاً ، ففي صورة العلم الإجمالي بزيادته عن الخمس أيضاً يكفي إخراج الخمس فإنّه مطهّر للمال تعبّداً (*) ، وإن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضاً بما يرتفع به يقين الشغل وإجراء حكم مجهول المالك عليه ، وكذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس ، وأحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة.


مطالبها كما في النصّ (١) ، ولا يبعد أنّ هذا هو الغالب من موارد الاختلاط خارجاً.

وكيفما كان ، فلا ينبغي الشكّ في شمول إطلاق الروايات لجميع ذلك.

(١) كما لو علم أنّ ثلثي المال أو ثلاثة أرباعه حرام ، أو علم أنّ الحرام لا يتجاوز العشر ، فحكم قدس‌سره حينئذٍ بكفاية التخميس حتى مع العلم بالزيادة ، وذكر قدس‌سره أنّه مطهّر تعبّداً ، ولكن عرفت الإشكال في ذلك فيما سبق وأنّ النصوص وعمدتها روايتا عمّار والسكوني منصرفة عن ذلك جزماً ، بل ذكر في الجواهر أنّ تطهير مال الغير وتحليله من غير رضاه مخالف للضرورة (٢). وكيف يمكن الالتزام بأنّ مَن يملك واحداً في المائة أو اثنين يستملك

__________________

(*) الأظهر وجوب صرف المقدار الحرام المعلوم في مصرف مجهول المالك وكفاية إخراج المقدار المعلوم في فرض العلم بالنقيصة.

(١) الوسائل ٩ : ٥٠٦ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٠ ح ٤.

(٢) الجواهر ١٦ : ٧٤ ٧٥.

۳۸۶