[٢٩٧٩] مسألة ١٩ : إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه (*) (١) كالكافر ونحوه لم يجب عليه إخراجه ، فإنّهم عليهم‌السلام أباحوا لشيعتهم ذلك ، سواء كان من ربح تجارة أو غيرها ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها.

تمّ كتاب الخمس.


(١) المعروف والمشهور تقييد الحكم بما إذا انتقل المال ممّن لا يعتقد الخمس ، مع أنّ هذا القيد غير مذكور في شي‌ء من روايات الباب.

وكيفما كان ، فالأخبار في المسألة مختلفة ومتعارضة ، كما أنّ الأقوال متشتّتة ومتضاربة (١) ، وبما أنّ المتّبع هو الدليل فلا بدّ من عرض الأخبار والنظر فيما هو المتحصّل منها ، مقتصرين على النصوص المعتبرة ، معرضين عمّا لا عبرة به ، فنقول ومنه الاستعانة :

يظهر من جملة من الأخبار إباحة الخمس للشيعة إباحةً مطلقةً بلا قيد ولا شرط ، وأنّهم في حلّ منه لا يجب عليهم أداؤه بتاتاً ، فكأنّ التشريع بالإضافة إليهم لم يتجاوز مرحلة الاقتضاء ولم يبلغ مقام الفعليّة ، لاقترانه بتحليلهم وإباحتهم (صلوات الله عليهم).

وبإزائها ما دلّ على عدم الإباحة مطلقاً.

وهناك ما تضمّن التحليل بالنسبة إلى من انتقل إليه الخمس ، فيثبت حينئذٍ

__________________

(*) بل من مطلق من لا يلتزم بالخمس ولو كان معتقداً به.

(١) خصوصاً في شرح المراد من المساكن والمناكح والمتاجر ، بل قال في الجواهر (١٦ : ١٥٢) : يخشى على من أمعن النظر فيها مريداً إرجاعها إلى مقصد صحيح من بعض الأمراض العظيمة قبل أن يأتي بشي‌ء إلى أن قال : وليتهم تركونا والأخبار.

۳۸۶