[٢٩٣٨] مسألة ٦٢ : في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة إشكال (١) ، فالأحوط كما مرّ إخراج خمسه أوّلاً ، وكذا في الآلات المحتاج إليها (*) في كسبه مثل آلات النجارة للنّجّار وآلات النساجة للنسّاج وآلات الزراعة للزارع وهكذا ، فالأحوط إخراج خمسها أيضاً أوّلاً.

[٢٩٣٩] مسألة ٦٣ : لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما ، وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه (٢) مثل الظروف والفرش ونحوها ، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية أيضاً.


(١) مرّ أنّه لا إشكال فيه. ومنه يظهر الحال في الآلات المحتاج إليها في كسبه ، لوحدة المناط ، فلا يجب الإخراج في شي‌ء من ذلك إلّا إذا كانت أكثر من مئونة السنة.

(٢) قد تكون المئونة ممّا لا بقاء له كالمأكول ، وهذا لا كلام في استثنائه.

وقد تكون ممّا له بقاء كالظروف والفرش ونحوها ، فهل يجب الخمس بعد مضيّ السنة ، أو بعد الاستغناء كما سيتعرّض له الماتن بعد ذلك ، مثل : الحلي التي تستغني عنها المرأة بعد أيّام شبابها؟

الظاهر أنّه لا ينبغي التأمّل في عدم الوجوب ، إذ بعد أن صدق عليه عنوان المئونة في هذه السنة المقتضي للاستثناء فبقاؤها وكونها مئونة في السنين الآتية أيضاً لا يمنع عن ذلك.

__________________

(*) الظاهر أنّ حكمها حكم رأس المال وقد تقدّم.

۳۸۶