[٢٨٨١] مسألة ٥ : السَّلَب من الغنيمة فيجب إخراج خُمسه على السالب (*) (١).


(١) قد وقع الخلاف في حكم السَّلَب وأنّه هل يختصّ بالمقاتل السالب ، أو أنّه غنيمة كسائر الغنائم يشترك فيها جميع المقاتلين بعد إخراج خمسه؟

والمعروف بين العامّة هو الأوّل ، لما رووه عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من أنّ من قتل قتيلاً فله سَلَبه وسلاحه (١) ، ولكن الرواية لم تثبت من طرقنا ، ومن ثمّ كان المعروف بيننا هو الثاني فيجب تخميسه كسائر الغنائم ، عملاً بالإطلاقات.

نعم ، لو ثبتت الرواية أو فرضنا أنّه من الجعائل بحيث جعله الإمام عليه‌السلام للسالب وخصّه به لمصلحة حيث إنّه وليّ الأمر ويجوز له ذلك كما تقدّم (٢) ، لم يجب تخميسه حينئذٍ ، لاستثنائه بالجعل عن الغنائم كما سبق ، فينصرف دليل الخمس عن مثله.

وبعبارة اخرى : ظاهر أدلّة الخمس أنّه إنّما يجب في غنيمة تقسّم أربعة أخماسها الباقية بين المقاتلين لا ما إذا كانت مختصّة بمقاتل خاصّ ، بل ظاهر ما دلّ على الاختصاص به أنّه له بتمامه وكماله ، ولأجله تنصرف عنه أدلّة التخميس من حيث الغنيمة.

نعم ، لا إشكال في وجوب خمسه من حيث الفائدة ، أي الغنيمة بالمعنى

__________________

(*) بناءً على أنّ السلب للسالب فالظاهر عدم وجوب الخمس فيه من حيث الغنيمة ، إلّا أنّ المبنى ممنوع.

(١) انظر صحيح مسلم ٣ : ١٣٧١ / ١٧٥١ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٠٦ و ٣٠٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٤٧ / ٢٨٣٨.

(٢) في ص ١١.

۳۸۶