[٢٨٧٨] مسألة ٢ : يجوز أخذ مال الناصب أينما وُجِد (١) ، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً (٢).


(١) فلا احترام لماله كالكافر الحربي ، بل هو أشدّ منه ، وقد ورد : أنّ الله تعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب ، وأنّ الناصب لنا أهل البيت أنجس منه (١).

ويدلّ على الحكم صريحاً صحيح الحفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس» (٢) ، ونحوه صحيح معلى بن خنيس على الأظهر (٣).

المؤيّدين بالمرسل عن إسحاق بن عمّار ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «مال الناصب وكلّ شي‌ء يملكه حلال إلّا امرأته ، فإنّ نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا تسبّوا أهل الشرك ، فإنّ لكلّ قوم نكاحاً ، ولو لا أنّا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الإمام» (٤).

(٢) لا إشكال في وجوب تخميسه في الجملة كما نطقت به الصحيحتان المتقدّمتان آنفاً.

وإنّما الكلام في أنّ ذلك هل يجب ابتداءً كما في غنائم دار الحرب ، أو بعد إخراج مئونة السنة؟

__________________

(١) الوسائل ١ : ٢٢٠ / أبواب الماء المضاف والمستعمل ب ١١ ح ٥.

(٢) الوسائل ٩ : ٤٨٧ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٦.

(٣) الوسائل ٩ : ٤٨٨ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٧.

(٤) الوسائل ١٥ : ٨٠ / أبواب جهاد العدو ب ٢٦ ح ٢.

۳۸۶