[٢٨٧٧] مسألة ١ : إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها (١) ، من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة ، فلا يلاحظ فيها مئونة السنة. وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغِيلة (*). نعم ، لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة ، فيعتبر فيه الزيادة عن مئونة السنة ، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً.


وعدم الدليل على التقييد بالثاني من غير فرق بين الدفاع في زمن الغيبة أو الحضور.

ولا يعتبر هنا الإذن من الإمام وإن اعتبرناه في الجهاد ، لقصور الدليل ، فإنّه إمّا الإجماع ولا إطلاق له يشمل الدفاع ، أو مرسل الورّاق وموردها الغزو ، أو صحيحة ابن وهب وموردها السريّة ، وشي‌ء منهما لا يشمل الدفاع كما هو ظاهر.

(١) إذ لا فرق بمقتضى إطلاق الآية وغيرها بين الغنائم المأخوذة منهم في قتالٍ مبنيٍّ على الدعاء إلى الإسلام وتوسعة أراضي المسلمين ، أو على مجرّد أخذ الأموال والاستيلاء عليها كما تقدّم.

وأمّا المأخوذ منهم بالسرقة أو الغيلة والخدعة في موردٍ يجوز ذلك فلا إشكال في أنّه غنيمة يجب تخميسها.

وإنّما الكلام في أنّ ذلك هل يعدّ من الغنيمة بالمعنى الأخصّ أي من غنائم دار الحرب أو منها بالمعنى الأعمّ الشامل لمطلق الفائدة؟

وتظهر الثمرة بين الغنيمتين في ملاحظة المئونة وعدمها ، فعلى الأوّل يجب

__________________

(*) الظاهر أنّه بحكم الأرباح.

۳۸۶