[٢٨٩٧] مسألة ٢١ : المتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصاً ، وأمّا إذا تناول منه وهو غائص أيضاً فيجب عليه إذا لم ينو الغوّاص الحيازة ، وإلّا فهو له ووجب عليه الخمس (١).

[٢٨٩٨] مسألة ٢٢ : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً ففي وجوب الخمس عليه وجهان ، والأحوط إخراجه (٢).


كما تقدّم أيضاً أنّه إذا خرج الشي‌ء بنفسه إلى الساحل فأخذه أو كان على سطح الماء فجذبه من غير غوص لم يصدق عليه عنوان الإخراج من البحر الظاهر في الإخراج من مائه لا من فضائه ، كما لم يكن من الغوص ، وهو ظاهر. فعليه لا خمس فيه من هذه الجهة وإن ثبت بعنوان الغنيمة والفائدة.

(١) قد اتّضح ممّا مرّ أنّ الضابط في تعلّق الخمس صدق التملّك بالغوص ، فمن غاص وحاز الشي‌ء وتملّكه وجب عليه الخمس.

وعليه ، فالمتناول إذا لم يكن غائصاً لا شي‌ء عليه ، بل وإن غاص وتناوله من الغوّاص إذا كان الغوّاص قد نوى الحيازة وقصد التملّك فإنّ الخمس حينئذٍ إنّما يجب على الغوّاص دون من تناوله منه.

نعم ، إذا لم يكن هو ناوياً للحيازة ونواها الغائص المتناول تملّكه ووجب عليه خمسه ، لأنّه هو المتملّك بالغوص ، ولا شي‌ء على الغائص الأوّل.

(٢) لصدق التملّك بالغوص ، الذي هو المناط في تعلّق الخمس بعد أن استملك ما صادفه لدى أخذه وإن لم يكن ناوياً للحيازة في ابتداء الغوص وإنّما غاص لغاية أُخرى من التنزّه أو العثور على ما ضاع منه في البحر ، لعدم مدخل لذلك في وجوب الخمس بمقتضى إطلاق الأدلّة.

۳۸۶