هي ملك شخصي لمسلم ثمّ صارت بطن الوادي بزلزلة ونحوها ، فليست هي في مقام بيان أنّ كل شي‌ء صدق عليه بطن الوادي فهو من الأنفال ليعمّ المقام ، فالمقتضي قاصر ، لعدم انعقاد الإطلاق من أصله. وإن أبيت فلا ينبغي الشكّ في أنّه منصرف عن مثل المقام قطعاً ، فتدبّر جيّداً.

ومنها : صفايا الملوك. ولا إشكال كما لا خلاف في كونها من الأنفال كما تقدّم الكلام عنه في أوّل بحث الغنائم (١) ، وقد دلّت عليه جملة من الأخبار ، كصحيحة داود بن فرقد ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «قطائع الملوك كلّها للإمام ، وليس للناس فيها شي‌ء» (٢) ، ونحوها موثّقة سماعة وغيرها.

ومنها : المعادن. والأقوال فيها ثلاثة :

أحدها : أنّها من الأنفال مطلقاً ، سواءً أكانت في الملك الشخصي أم في الملك العامّ كالمفتوحة عَنوةً ، غايته أنّهم عليهم‌السلام أباحوها لكلّ من أخرجها فيملكها بعد أداء خمسها وإن لم يكن شيعيّاً.

ثانيها : أنّها ليست من الأنفال مطلقاً ، استناداً إلى أدلّة الخمس ، فيملك المستخرج بعد أداء الخمس أربعة أخماس منها بحكم الشارع وتحليل من الله تعالى لا بصدور الإذن من الإمام عليه‌السلام.

ثالثها : التفصيل بين المعدن المستخرج من أرضٍ هي من الأنفال ، وبين المستخرج من غيرها ، فالأوّل من الأنفال بتبع الأرض ، دون الثاني.

وهذا التفصيل غير بعيد وإن لم يكن لهذا البحث أثر عملي ، لوجوب التخميس بعد الاستخراج على كلّ حال ، والبحث علمي محض وأنّ تملّك

__________________

(١) في ص ١٢.

(٢) الوسائل ٩ : ٥٢٥ / أبواب الأنفال ب ١ ح ٦.

۳۸۶