[٢٩١٩] مسألة ٤٣ : إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً وجب عليه خمسان (١) : خمس الأصل للشراء أوّلاً ، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانياً (*).

[٢٩٢٠] مسألة ٤٤ : إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس (٢).


(١) فالخمس الأوّل للشراء الأوّل وهو متعلّق بتمام العين ، وبما أنّ الذمّي لا يملك عندئذٍ إلّا أربعة أخماسها والخمس الآخر ملك للسادة ، فالمبيع ثانياً ليس إلّا هذا المقدار أعني : الأربعة أخماس والزائد عليها فضولي لا يحقّ له بيعه. وعليه ، فما يشتريه ثانياً أيضاً لا يكون إلّا هذا المقدار ، ولأجله كان متعلّق الخمس الثاني أربعة أخماس الأرض لا تمامها.

هكذا ذكره الماتن تبعاً لجماعة منهم صاحب الجواهر (١).

وهو وجيه فيما لو باعها الذمّي من مسلم غير شيعي.

وأمّا لو باعها من الشيعي فالأظهر حينئذٍ وجوب خمس الجميع ثانياً كالأوّل ، وذلك لما عرفت من شمول نصوص التحليل للمقام ، فيملك الشيعي تمام العين لدى شرائه إيّاها من الذمّي ، ويكون البيع صحيحاً في الجميع ، وينتقل الخمس الواجب على الذمّي إلى القيمة. وعليه ، فيكون شراء الذمّي ثانياً متعلّقاً بتمام العين ، ولأجله يجب تخميس الجميع كما أشرنا إليه في التعليق.

(٢) لعدم الخروج بذلك عن موضوع دليل التخميس ، الظاهر في كونه كافراً

__________________

(*) الأظهر وجوب خمس الجميع ثانياً فيما إذا باعها من شيعي.

(١) الجواهر ١٦ : ٦٧.

۳۸۶