[٢٩٧٥] مسألة ١٥ : لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاكم ، سواء كان في ذمّته أم في العين الموجودة ، وفي تشخيصه بالعزل إشكال (١).


نعم ، لو باع العروض المفروض من المستحقّ بعشرة في ذمّته ببيعٍ صحيح وقد أقدم المشتري على الغبن المزبور لاحتياجه واضطراره جاز احتساب ماله في ذمّته من العشرة خمساً بإجازة من الحاكم أو مطلقاً على إشكال فيه أشرنا إليه آنفاً (١) ، وسيأتي التعرّض له أيضاً إن شاء الله تعالى (٢).

(١) لا ينبغي الإشكال في أنّ المالك بما أنّه الشريك الأعظم وبمقتضى السيرة القطعيّة الجارية له الولاية على التقسيم وإخراج الخمس من أيّ جزء من أجزاء ماله شاء وتعيينه فيه ، وليس للحاكم ولا للمستحقّ إلزامه بالإعطاء من مال خاصّ كما مرّت الإشارة إليه (٣).

أمّا ولايته على العزل وتعيين الخمس في المعزول بحيث لو تلف ولو بدون تعدٍّ أو تفريط لم يكن ضامناً ويكون بمثابة التلف في يد المستحقّ ، فلم يدلّ عليه في المقام أيّ دليل وإن ثبت ذلك في الزكاة كما تقدّم (٤) ، فلا أثر هنا للإفراز خارجاً ويكون وجوده كعدمه ، فإذا تلف ما أفرزه قبل وصوله إلى المستحقّ أو الحاكم ولو بدون تعدٍّ أو تفريط لم يسقط الخمس. وعليه ، فلا تبرأ ذمّته إلّا بقبض المستحقّ أو الحاكم ، سواء أكان عين ما تعلّق به الخمس موجوداً بعدُ أم

__________________

(١) في ص ٣٣١.

(٢) في ص ٣٤٤ ٣٤٥.

(٣) في ص ١٥٩ و ٢٨٥.

(٤) شرح العروة ٢٣ : ٤٠١.

۳۸۶