[٢٩٦٧] مسألة ٧ : النصف من الخمس الذي للإمام عليه‌السلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط (١) ، فلا بدّ من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقّين بإذنه ،


منضمّة إلى الأُولى دفعاً إلى الغني ولو كان الاتِّصاف بالغنى مقارناً لهذا الدفع ، إذ الاعتبار بهذه الحالة لا قبلها حسبما عرفت. والظاهر أنّ المسألة متسالم عليها.

وممّا ذكرنا تعرف أنّه لو فرضنا أنّ إطلاقات الأدلّة تقتضي الجواز كما قيل لم يكن بدّ من رفع اليد عنها وتقييدها بما عرفت.

(١) الأقوال في تعيين الوظيفة بالإضافة إلى سهم الإمام عليه‌السلام كثيرة وأكثرها واضحة الضعف ، بل غير قابلة للتعرّض ، كالقول بوجوب دفنه إلى أن يظهر الحجّة (عجّل الله تعالى فرجه) ويستخرجه ، أو القول بوجوب عزله وإيداعه والإيصاء به عند ظهور أمارات الموت ، أو القول بإلقائه في البحر ، ونحو ذلك ممّا يستلزم ضياع المال وإتلافه والتفريط فيه ، ولا سيّما بالنسبة إلى الأوراق النقديّة ممّا ليست بذهب ولا فضّة ، إذ كيف يمكن إيداعها والاحتفاظ عليها ولربّما تبلغ من الكثرة الملايين؟! إلّا أن تودع في المصارف الحكوميّة التي هي تحت سيطرة الأيادي الجائرة ، فتكون وقتئذٍ إلى الضياع أقرب وبالوبال أنسب.

وليس من بين تلك الوجوه والأقوال بعد البناء على عدم السقوط والإباحة ، فإنّ ذلك أمر آخر سيأتي التعرّض له في خاتمة بحوث الخمس إن شاء الله تعالى ما يستأهل البحث إلّا وجهين :

أحدهما : ما قوّاه في الجواهر من إجراء حكم مجهول المالك عليه (١) ، نظراً

__________________

(١) الجواهر ١٦ : ١٧٧.

۳۸۶