[٢٩٤١] مسألة ٦٥ : المناط في المئونة ما يصرف فعلاً لا مقدارها ، فلو قتّر على نفسه لم يحسب له (١) ، كما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لا يستثني له مقدارها على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة.

[٢٩٤٢] مسألة ٦٦ : إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره (*) من الربح (٢).


الأدلّة إنّما هي المئونة الفعليّة لا التقديريّة وبنحو القضيّة الشرطيّة لكي تحتسب القيمة ، والمفروض انتفاء الفعليّة ، فلا موضوع للاستثناء.

ولو فرضنا الإجمال في تلك الأدلّة كان المرجع إطلاقات الخمس ، للزوم الاقتصار في المخصّص المنفصل المجمل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقّن وهي المئونة الفعليّة ، شأن كلّ عنوان أُخذ في موضوع الحكم ، فيرجع في التقديريّة إلى إطلاقات الخمس في كلّ فائدة كما عرفت.

(١) فيجب الخمس فيما قتّر ، لزيادته على المئونة وإن كان لم يجب لو صرفه فيها ، لكون العبرة كما عرفت آنفاً بالصرف الفعلي لا التقديري ، فلا يستثني المقدار إن لم يصرف إمّا للتقتير أو لتبرّع شخص آخر ، بل المستثنى خصوص ما صرفه خارجاً في المئونة. فهذه المسألة من متفرّعات المسألة السابقة ونتائجها. فلو كانت مئونته مائة دينار فصرف خمسين وجب الخمس في الخمسين الباقية.

(٢) هذا وجيه ، بناءً على ما اختاره من أنّ مبدأ السنة من حين الشروع في الاكتساب ، فتُستثنى المئونة حينئذٍ من الربح المتأخّر ، ولكن عرفت عدم

__________________

(*) فيه إشكال ، بل منع ، نعم يستثني مقداره إذا كان بعد حصول الربح.

۳۸۶