[٢٩٣٠] مسألة ٥٤ : إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة ولم يبعها غفلةً أو طلباً للزيادة ثمّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقلّ قبل تمام السنة (١) لم يضمن خمس تلك الزيادة ، لعدم تحقّقها في الخارج. نعم ، لو لم يبعها عمداً


صدق الفائدة بين كون الثمن الثاني من جنس الثمن الأوّل أو من غيره. وعلى الثاني لا فرق بين النقود والعروض ، لكون الملحوظ هي الماليّة التي هي الميزان عند العقلاء حسبما عرفت.

وأمّا في القسم الأوّل ، أعني ما إذا كان المقصود من المعاوضة التجارة والازدياد في الماليّة من غير نظر إلى الخصوصيّات الفرديّة ، كما هو شأن عامّة التجار ، حيث إنّ كلّ من أعدّ نفسه للاتّجار كالبقّال الذي يبيع الأرز والحبوبات ونحوها لا همّ له بعد المحافظة على أصل المال سوى الزيادة على الماليّة والعثور على الغنيمة والفائدة من غير نظر إلى الخصوصيّات والأشخاص ، فحينئذٍ لو اشترى السلعة أوّل السنة رخيصاً فازدادت القيمة آخر السنة فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة ، لصدق الربح والفائدة من غير أن يتوقّف الصدق المزبور عرفاً على تحقّق البيع خارجاً ، فإنّ الاستفادة في نظر العقلاء منوطة بزيادة القيمة المقتضية لإمكان التبديل بمال أكثر ، ولا تعتبر فعليّة التبديل.

وبهذا الاعتبار يقال : إنّ فلاناً أكثر ثروة من فلان ، أي أنّ الأموال التي يملكها يمكن بيعها بأكثر ممّا يباع به مال الآخر. فالعبرة بأوفريّة القيمة لا بفعليّة التبديل خارجاً. وعليه ، فيجب الخمس في زيادة القيمة ، سواء أباع بالزيادة أم لم يبع ، كما أفاده في المتن.

(١) فصّل قدس‌سره بين ما إذا كان التنزّل قبل تمام السنة ، وبين ما إذا

۳۸۶