كتاب الخُمس

وهو من الفرائض (١) ، وقد جعلها الله تعالى لمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وذرِّيّته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم ، ومن منع منه درهماً أو أقلّ كان مندرجاً في الظالمين لهم والغاصبين لحقّهم ، بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين.

ففي الخبر عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ «قال : من أكل من مال اليتيم درهماً ، ونحن اليتيم» (١).


(١) لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الخمس في الشريعة الإسلامية ، وقد نطق به الكتاب العزيز والسنّة المتواترة ، بل قامت عليه الضرورة القطعيّة على حدٍّ يندرج منكره في سلك الكافرين ، وقد أصفقت عليه علماء المسلمين قاطبةً من الخاصّة والعامّة وإن وقع الخلاف في بعض الخصوصيّات من حيث المورد والمصرف.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٤٨٣ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١ ح ١.

۳۸۶