وكذا الكلام في النذور والكفّارات (١).

[٢٩٤٨] مسألة ٧٢ : متى حصل الربح وكان زائداً على مئونة السنة تعلّق به الخمس (٢) وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة ، فليس تمام


وحكمه يظهر ممّا مرّ ، فإنّه إن قلنا : إنّ مبدأ السنة حال الشروع في الكسب كما هو خبرة المتن فحاله حال الدين بعد الربح ، وإن قلنا : إنّ مبدأه ظهور الربح كما هو الصحيح فحاله حال الدين في السنة السابقة. فهذا إمّا أن يلحق بالقسم الأوّل أو بالقسم الثاني فلاحظ.

(١) يعني : فيجري فيه الاحتياط المتقدّم في أداء الدين السابق بإخراج الخمس أوّلاً ثمّ الأداء ممّا بقي.

وقد أشرنا إلى وجه هذا الاحتياط في المسألة السابقة ، وأنّه احتمال أن يكون التكليف المتعلّق بالحجّ أو بأداء الدين أو بالوفاء بالنذر أو الكفّارة بنفسه محقّقاً لصدق المئونة ، وأنّه بذلك يمتاز المقام عن سائر موارد التقتير.

لكن عرفت ضعفه وأنّه ما لم يتحقّق الأداء أو الوفاء خارجاً لا تكاد تصدق المئونة عرفاً بمجرّد التكليف والإلزام الشرعي ، وأنّ العبرة بنفس الصرف لا بمقداره ، فلا ينبغي التوقّف عن الفتوى ، بل الأظهر الأقوى هو وجوب إخراج الخمس.

(٢) ينبغي التكلّم في مقامين :

أحدهما : في زمان تعلّق الخمس وأنّه حين ظهور الربح ، أم بعد انتهاء السنة.

ثانيهما : في أنّه بناءً على الأوّل فهل يجوز له التأخير إلى نهاية السنة أو لا؟

أمّا المقام الأوّل : فالمعروف والمشهور أنّ التعلّق المستتبع لحصول الاشتراك بين المالك ومستحقّ الخمس إنّما هو من أوّل ظهور الربح.

۳۸۶