[٢٨٩٠] مسألة ١٤ : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة (*) (١) وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضاً ، فإن نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس ، وإن ادّعاه أحدهما اعطي بلا بيّنة ، وإن ادّعاه كلّ منهما ففي تقديم قول المالك وجه ، لقوّة يده. والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوّة إحدى اليدين.


أيضاً بلوغ ماليّتها مقدار عشرين ديناراً أو مائتي درهم ، فلاحظ.

(١) قد تحصّل ممّا أسلفناك أنّ كلّ ما كان كنزاً بالمعنى المصطلح عليه أي الذي يظهر من القرائن أنّه مدفون منذ عهد قديم ولم يعلم له مالك ولا وارث بالفعل ولم تقم عليه يد فعليّة بحيث يعدّ خارجاً من المال الذي لا صاحب له جرى عليه حكمه من التخميس ثمّ التملّك ، من غير فرق في موارده بين أنواع الأراضي من كونها من المفتوحة عنوةً ، أو الأنفال ، أو الأراضي العامّة ، أو الملك الخربة التي أعرض عنها صاحبها ، أو المشتراة منه بحيث انقطعت علاقته منها ، فلا يرجع إلى المالك السابق ، وما يظهر من بعض النصوص من المراجعة موردها المال المجهول مالكه وأجنبي عن محلّ الكلام حسبما عرفت مستقصًى.

ويترتّب عليه ما ذكره قدس‌سره في هذه المسألة المنعقدة لحكم من وجد الكنز في أرض مستعارة أو مستأجرة ، فقد أفاد أنّه يعرّفه لكلٍّ من المالك ومن له المنفعة ملكاً أو إباحةً ، باعتبار أنّ كلّاً منهما له اليد على الكنز ولو بتوسيط يده على الأرض ، فلو ادّعاه أحدهما فهو له ، وإلّا فلواجده وعليه الخمس ، ولو ادّعاه كلّ منهما لم يستبعد تقديم قول المالك ، لقوّة يده.

ثمّ ذكر أنّ الأوجه مراعاة أقوى اليدين التي تختلف حسب اختلاف المقامات ،

__________________

(*) الظاهر أنّه لا يكفي الاستيلاء على الأرض في صدق تحقّق اليد على ما في جوفها من الكنز الذي هو محلّ الكلام ، وعليه فيجري فيه جميع ما ذكرناه آنفاً.

۳۸۶