[٢٩٧٦] مسألة ١٦ : إذا كان في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً (*) ، وكذا في حصّة الإمام عليه‌السلام إذا أذن المجتهد (١).


تلف على وجه الضمان فانتقل الخمس إلى ذمّته.

نعم ، مع بقاء العين إذا أخرج خمسها لإيصاله إلى أهله فتلف في الأثناء من غير تفريط فمقتضى الإشاعة وقوع التلف على الشريكين بالنسبة ، بخلاف ما إذا كان الحقّ كلّيّاً في المعيّن ، لوجود الكلّي في الباقي ، كما أنّ الأمر كذلك إذا تلف مقدار من العين قبل الإخراج المزبور.

وبالجملة : فلا دليل على نفوذ العزل وتعيّن المعزول خمساً إلّا إذا وقع بإذن الحاكم الشرعي صريحاً أو ضمناً ، كما إذا قال له : أرسل إلينا خمسك ، أو : ابعثه إلى الجهة الكذائيّة ، فإنّه يتضمّن الإذن في إفراز الخمس من ماله وإرساله ، ويتعيّن المفرَز حينئذٍ خمساً بحيث لو تلف في الطريق لم يضمنه.

ولعلّ الأمر قد اشتبه على صاحب المستند ، حيث ادّعى قيام الإجماع على ثبوت الولاية للمالك على الإفراز (١) ، فإنّ المسألة غير معنونة في كلماتهم كي يستظهر منها الإجماع ، وإنّما المتسالم عليه الولاية في مقام الإعطاء وتفريغ الذمّة على الإعطاء من أيّ مال شاء حسبما عرفت.

وبالجملة : فالمتّبع هو الدليل ، ولم يرد نصّ على جواز العزل والإفراز في المقام ، وما ورد يختصّ بباب الزكاة. إذن فالأقوى عدم الجواز.

(١) مقتضى ما تقدّم من ظهور أدلّة الباب في تعلّق الخمس بعين المال : عدم

__________________

(*) فيه إشكال كما مرّ [في المسألة ٢٩٧١ التعليقة ٢].

(١) المستند ٩ : ٢٢٤.

۳۸۶