[٢٨٨٥] مسألة ٩ : إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عَنوة (١) التي هي للمسلمين فأخرجه أحدٌ من المسلمين مَلَكه وعليه الخمس ،


ما كانت عليه من الإباحة الأصليّة. ونتيجة ذلك : جواز حيازتها واستملاكها لكلّ من وضع اليد عليها وأنّها ملكه وعليه خمسها وإن كان المستخرج شخصاً آخر غير صاحب الأرض ، غايته أنّه يكون آثماً وعاصياً في الاستطراق والاستخراج من هذا المكان لو لم يكن بإذن من صاحبه ومالكه ، لعدم جواز التصرّف في ملك الغير بغير إذنه ، بل يكون ضامناً لو استلزم نقصاً في الأرض أو ضرراً على المالك ، إلّا أنّ العصيان والضمان شي‌ء ، واستملاك الكامن في بطن الأرض الخارج عن حدود ملكيّة صاحبها الذي هو محلّ الكلام شي‌ء آخر ، ولا تنافي بين الأمرين كما هو ظاهر.

(١) وأمّا القسم الثالث : فالكلام فيه بالإضافة إلى ما هو خارج عن حدود التبعيّة بحسب الصدق العرفي قد ظهر ممّا مرّ ، فلا نعيد.

وأمّا بالنسبة إلى ما يعدّ من التوابع عرفاً كما لو كان المعدن في عمق أربعة أمتار أو خمسة ، أو كانت الأرض سبخة فكان المعدن أعني الملح فوق الأرض وعلى وجهها فأدلّة الملكيّة للمسلمين قاصرة عن الشمول للباطن ، وإلّا لبيّن ولو في رواية واحدة أنّ ما يستخرج من العامرة ملك للمسلمين. والعمدة السيرة العقلائيّة على الإلحاق بالتبعيّة القائمة في القسم السابق ، وهي غير جارية هنا ، لاختصاصها بالأملاك الشخصيّة دون ما يكون ملكاً لعامّة المسلمين ، أو ما يكون ملكاً للإمام كما في القسم الرابع ، فإنّ السيرة العقلائيّة أو الشرعيّة غير ثابتة في شي‌ء من هذين الموردين.

بل قد يدّعى وليس ببعيد قيام السيرة على الخلاف وأنّ بناء الشرع

۳۸۶