وتؤيِّده رواية محمّد بن الحسن الأشعري وهو ابن أبي خالد المعروف بشنبولة ، ولم يوثّق قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ، وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه : «الخمس بعد المئونة» (١) ، هكذا في الوسائل تبعاً للتهذيب ، ولكن في الاستبصار : «الضياع» بدل : «الصناع» وهو الصحيح. وكيفما كان ، فلا إشكال في استثناء مئونة الصرف.

الجهة الثالثة : لا إشكال أيضاً في أنّه يستثني ما صرفه في مئونة سنته لنفسه وعائلته ، فإنّ الخمس وإن كان متعلّقاً بكلّ ما يستفيده الرجل من قليل أو كثير ولكن وجوب الدفع مشروط بعدم الصرف في المئونة كما نطقت به بعض الأخبار :

منها : صحيحة علي بن مهزيار ، قال : قال لي أبو علي بن راشد : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأيّ شي‌ء حقّه؟ فلم أدر ما أُجيبه «فقال : يجب عليهم الخمس» فقلت : ففي أيّ شي‌ء؟ «فقال : في أمتعتهم وصنايعهم (ضياعهم)» قلت : والتاجر عليه والصانع بيده؟ «فقال : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم» (٢).

فإنّ الضمير في «مؤونتهم» ضمير جمع للعقلاء ، فيراد مئونة الأشخاص ، أي الرجل وعائلته ، لا مئونة الصرف للربح كما لا يخفى.

ومنها : صحيحته الأُخرى قال فيها : فكتب وقرأه علي بن مهزيار : «عليه الخمس بعد مئونته ومئونة عياله» إلخ (٣) ، فإنّها صريحة في المطلوب.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٤٩٩ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ١ ، التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٢ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨١.

(٢) الوسائل ٩ : ٥٠٠ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٣.

(٣) الوسائل ٩ : ٥٠٠ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٤.

۳۸۶