وأنّ المراد مطلق الفوائد ، فلا تدلّ على عدم دخول الأرباح ، غايته التخصيص بها وأنّه عليه‌السلام أوجب الخمس في هذه السنة فيما عدا الأرباح من الفوائد.

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ هذه الرواية صحيحة السند ، ظاهرة الدلالة على وجوب الخمس في الفوائد والغنائم وإن أسقط عليه‌السلام حقّه الشخصي في بعض السنين ، فيصحّ الاستدلال بها ولا يرد عليها شي‌ء من الإشكالات حسبما عرفت.

كما اتّضح أنّه لا ينبغي الشكّ في وجوب الخمس في الفوائد مطلقاً وعدم الاختصاص بغنائم دار الحرب ، للإجماع والكتاب والسنّة المتواترة إجمالاً حسبما أسلفناك.

الجهة الثانية : لا ريب أنّ هذا الوجوب مشروط باستثناء ما يصرفه في سبيل تحصيل الربح ، فمئونة الصرف مستثناة عن الوجوب بلا خلاف ولا إشكال كما هو ظاهر من غير حاجة إلى تجشّم الاستدلال وإقامة البرهان ، ضرورة عدم صدق الفائدة إلّا فيما زاد على هذا المقدار ، فلو فرضنا أنّ تاجراً أو زارعاً أو صانعاً أو صاحب معمل صرف خمسين ديناراً وحصّل على مائة لا يقال : إنّه ربح واستفاد مائة ، بل لم يربح إلّا خمسين ديناراً لا غير كما هو ظاهر جدّاً ، فلا خمس إلّا في هذه الخمسين التي هي مصداق للفائدة والعائدة.

مضافاً إلى ما دلّت عليه صحيحة البزنطي ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام : الخمس ، أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتب : «بعد المئونة» (١).

وقد تقدّمت هذه الصحيحة في بحث المعادن وقلنا : إنّ الظاهر منها مئونة الصرف لا مئونة السنة.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٥٠٨ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٢ ح ١.

۳۸۶