وفي اللاّحقة يجب عليه التصحيح فعلاً (١)
الصحيح أو عن تقليد غير صحيح أو لم يقلّد فيها أصلاً ، فإنه مضافاً إلى جريان حديث لا تعاد في الصلاة بإحراز موضوعه وعدم كون الجاهل مقصّراً بالاستصحاب على ما قدّمنا تقريبه في المسألة الواحدة والأربعين ، يمكن الحكم بصحة أعماله السابقة بقاعدة الفراغ لأجل أن صورة العمل غير محفوظة ، وذلك فإن ذات العمل وإن كانت معلومة إلاّ أن الشك في كيفيته وأنه أتى به مستنداً إلى فتوى من يجب تقليده أو لا عن استناد إليها ومعه يحكم بصحته بالقاعدة. وعلى الجملة أنه كلّما احتمل أن يكون المكلف به واقعاً منطبقاً على ما أتى به المكلف من العمل وشكّ في صحته وفساده حكم بصحته بالقاعدة.
نعم ، إذا كانت صورة العمل محفوظة بأن علم مثلاً أنه كان يصلّي من غير سورة أو من دون وضوء بل مع التيمم ، وشكّ في صحته وفساده من جهة احتمال مطابقته للواقع أي فتوى من يجب تقليده من باب الصدفة والاتفاق ، لم تجر فيه قاعدة الفراغ لا في هذه المسألة ولا في المسألة الواحدة والأربعين على ما بيّناه في التكلّم على قاعدة الفراغ ومعه إذا كان شكّه هذا في الوقت وجبت إعادة أعماله. وأما لو كان خارج الوقت فلا دليل على وجوب قضائها لأن القضاء بالأمر الجديد وموضوعه فوت الفريضة في وقتها وهو غير محرز في المقام ، لاحتمال أن تكون أعماله مطابقة للواقع ولو صدفة.
(١) إذ لا سبيل إلى تصحيحها بإجراء قاعدة الفراغ في الأعمال المتقدمة ، لما أسلفنا في محلّه من أن القاعدة لا تثبت لوازمها العقلية ، ولا الآثار الشرعية المترتبة على تلك اللوازم ، ومن الظاهر أن كون الأعمال الآتية واجدة لشرطها من اللّوازم العقلية لكون الأعمال الماضية واجدة له ، حتى إذا بنينا على أن القاعدة من الأمارات كما هو الصحيح وذلك لما قدّمناه في موضعه من أن الأمارات كالأُصول في عدم حجية مثبتاتها ، اللهُمَّ إلاّ أن تكون الأمارة من مقولة الحكاية كالخبر ونحوه. وعليه يجب على المكلّف التصحيح بالإضافة إلى الأعمال اللاّحقة بالرجوع إلى مجتهد جامع للشرائط بالفعل.