في النار ، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة » (١).
ومنها : صحيحة أبي خديجة قال « بعثني أبو عبد الله عليهالسلام إلى أصحابنا فقال : قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق ، اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضياً ، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر » (٢).
ومنها : صحيحته المتقدمة آنفاً (٣) عن الصادق عليهالسلام « إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ... ».
ومنها : صحيحة الحلبي قال « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منّا فقال : ليس هو ذاك إنما هو الّذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط » (٤) إلى غير ذلك من النصوص الّتي ادعى قدسسره بلوغها بالتعاضد أعلى مراتب القطع ، ودلالتها على أن المدار في الحكم والقضاء بالحق الّذي هو عند النبي وأهل بيته عليهمالسلام بلا فرق في ذلك بين أن يكون المتصدّي للقضاء مجتهداً أو من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد لأنهم أيضاً عالمون بالقضاء والأحكام بالتقليد ، فإن المراد بالعلم في صحيحة أبي خديجة المتقدمة أعم من الوجداني والتعبدي ، وإلاّ لم تشمل الصحيحة حتى للمجتهد لعدم علمه الوجداني بالأحكام ، ومن الظاهر أن المقلّد أيضاً عالم بالأحكام تعبداً لحجية فتوى المجتهد في حقه.
بل ذكر قدسسره أن ذلك لعلّه أولى من الأحكام الاجتهادية الظنية ، ثمّ أيّد
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٢ / أبواب صفات القاضي ب ٤ ح ٦.
(٢) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٣٩ / أبواب صفات القاضي ب ١١ ح ٦.
(٣) راجع ص ٢٩٧.
(٤) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٥ / أبواب صفات القاضي ب ١ ح ٨.