وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلّد (١) وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب على الأحوط (*) (٢) العدول إلى الأعلم وإذا قلّد الأعلم ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط.


مندفعة بما قدّمناه (١) في الكلام على تلك المسألة من عدم كون الحكم الظاهري مجزئاً عن الواقع. إذن لا أثر يترتب على تقليده السابق في كلتا الصورتين ، وإن كان تقليده في الصورة الأُولى محكوماً بالصحة ظاهراً. ولعلّ تعبير الماتن بالعدول أيضاً ناظر إلى ذلك. نعم ، التقليد في الصورة الثانية باطل واقعاً وظاهراً فهو من التقليد الابتدائي دون العدول ، وكذلك الحال في الفرعين المذكورين بعد ذلك فلاحظ.

(١) كما مرّ في المسألة السادسة عشرة والخامسة والعشرين ، ويوافيك تفصيله في المسألة الأربعين إن شاء الله.

(٢) بل على الأظهر كما قدّمناه في التكلّم على وجوب تقليد الأعلم عند العلم بالمخالفة في الفتوى بينه وبين غير الأعلم ، فتقليده من غير الأعلم محكوم بالبطلان ورجوعه إلى الأعلم تقليد ابتدائي حقيقة لا أنه عدول. نعم ، إذا لم يعلم بأعلمية الأعلم أو بالمعارضة في الفتوى بينه وبين غير الأعلم كان تقليده من غيره محكوماً بالصحة ظاهراً ، ولكنه يجب عليه العدول إلى الأعلم عند العلم بالأمرين المتقدمين هذا.

ثمّ إن وجوب تقليد الأعلم وإن كان عند الماتن من باب الاحتياط لعدم جزمه بالوجوب في التكلّم على تلك المسألة إلاّ أنه إنما يتم في تقليد الأعلم ابتداءً ، وأما العدول إلى الأعلم فلا يمكن الحكم فيه بالوجوب من باب الاحتياط ، لأنه مخالف للاحتياط لمكان القول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ، فمقتضى الاحتياط هو الأخذ بأحوط القولين في المسألة.

__________________

(*) بل على الأظهر فيه وفيما بعده مع العلم بالمخالفة على ما مرّ.

(١) راجع ص ٢٨.

۳۷۹