الطائفة الأُولى : ما دلّ على انفعال طبيعي الماء بالتغير بأحد أوصاف النجس كصحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضّأ منه ولا تشرب » (١) وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت؟ قال : إذا كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضّأ ولا يشرب » (٢) والمذكور فيهما كما ترى طبيعي الماء على وجه الإطلاق.

الطائفة الثانية : ما دلّ على انفعال ما لا مادّة له وهو الكر بالتغير بأوصاف النجس ، كصحيحة عبد الله بن سنان قال : « سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة؟ فقال : إن كان الماء قاهراً ولا توجد منه الريح فتوضأ » (٣) وما رواه زرارة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : « إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شي‌ء تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلاّ أن يجي‌ء له ريح تغلب على ريح الماء » (٤) ورواية حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنّه سُئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب؟ فقال : إن تغيّر الماء فلا تتوضأ منه ، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه » (٥). ومحل الاستشهاد فيها هو قوله عليه‌السلام وكذلك الدم إلى قوله وأشباهه. وأمّا صدرها وهو الذي دلّ على نجاسة أبوال الدواب فلعلّه محمول على التقيّة ، لأن العامّة ذهبوا إلى نجاسة أبوال البغال والحمير ونحوهما (٦) وهذه الروايات قد اشتملت على الماء النقيع وهو الماء النازح‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ١٣٧ / أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١.

(٢) الوسائل ١ : ١٣٩ / أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٦.

(٣) الوسائل ١ : ١٤١ / أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١١.

(٤) الوسائل ١ : ١٤٠ / أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٨.

(٥) الوسائل ١ : ١٣٨ / أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٣.

(٦) قال ابن حزم في المحلّى المجلد ١ ص ١٦٨ البول كلّه من كل حيوان : إنسان أو غير إنسان ممّا يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه نحو ما ذكرنا كذلك ، أو من طائر يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه

۴۸۵۱