التنقيح في شرح العروة الوثقى
روشن
تاریک
خودکار
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - التقليد
2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة - مقدمة الكتاب
2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة - النص
3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
4 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
5 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
6 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
7 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
8 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
9 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
10 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
فهرست
٤٧٦
كتاب الطهارة
فصل في المياه
مسائل
مسألة ١: الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر
عدم مطهرية المضاف من الحدث
أقسام ماء الورد
عدم مطهرية المضاف من الخبث
المضاف ينفعل بالملاقاة
مسألة ٢: الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه
مسألة ٣: المضاف المصعد مضاف
مسألة ٤: المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد
مسألة ٥: إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق
مسألة ٦: المضاف النجس يطهر بالتصعيد و بالاستهلاك في الكر أو الجاري
مسألة ٧: إذا القي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك
مسألة ٨: إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين
مسألة ٩: الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة
التغير بأوصاف المتنجس
اعتبار التغير الحسي
مسألة ١٠: لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة
مسألة ١١: لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه
مسألة ١٢: لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي
مسألة ١٣: لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس، فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع
مسألة ١٤: إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير، ثم تغير بعد مدة
مسألة ١٥: إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء و تغير بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس
مسألة ١٦: إذا شك في التغير و عدمه
مسألة ١٧: إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر
مسألة ١٨: الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر
فصل في الماء الجاري
أدلة اعتصام الجاري القليل
عدم اعتبار الدفع و الفوران
مسألة ١: الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة
مسألة ٢: إذا شك في أن له مادة أم لا و كان قليلا، ينجس بالملاقاة
مسألة ٣: يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة
مسألة ٤: يعتبر في المادة الدوام
مسألة ٥: لو انقطع الاتصال بالمادة
مسألة ٦: الراكد المتصل بالجاري كالجاري
مسألة ٧: العيون التي تنبع في الشتاء مثلا و تنقطع في الصيف
مسألة ٨: إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر
فصل في الماء الراكد: الكر و القليل
انفعال الماء القليل
الأخبار الدالة على انفعال القليل
الأخبار الدالة على عدم انفعال القليل
انفعال القليل بالمتنجسات
انفعال القليل بالدم الذي لا يدركه الطرف
مسألة ١: لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة أو مورودا
التفصيل بين استقرار النجس و عدمه
مسألة ٢: الكر بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقي و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبرا
مسألة ٣: الكر بحقة الاسلامبول
مسألة ٤: إذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال، يجري عليه حكم القليل
تحديد الكر بالوزن
تحديد الكر بالمساحة
الكلام في بيان النسبة بين التحديدين
[١٠٣] مسألة ٥: إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس
[١٠٤] مسألة ٦: إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كرا، ينجس بالملاقاة و لا يعصمه ما جمد
[١٠٥] مسألة ٧: الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط
مسألة ٨: الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرية
[١٠٧] مسألة ٩: إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها
مسألة ١٠: إذا حدثت الكرية و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته
مسألة ١١: إذا كان هناك ماءان أحدهما كر و الآخر قليل و لم يعلم أن أيهما كر، فوقعت نجاسة في أحدهما معينا
[١١٠] مسألة ١٢: إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة
[١١١] مسألة ١٣: إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة
مسألة ١٤: القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس، نجس على الأقوى
فصل في ماء المطر
مسألة ١: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر
عدم اعتبار العصر و التعدد
مسألة ٢: الإناء المتروس بماء نجس كالحب و الشربة و نحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه و إناؤه بالمقدار الذي فيه ماء
عدم اعتبار الامتزاج بالمطر
مسألة ٣: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء و لو بإعانة الريح
مسألة ٤: الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر
مسألة ٥: إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا
مسألة ٦: إذا تقاطر على عين النجس، فترشح منها على شيء آخر
مسألة ٧: إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقف
مسألة ٨: إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء
مسألة ٩: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه
مسألة ١٠: الحصير النجس يطهر بالمطر
مسألة ١١: الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه
فصل في ماء الحمام
فصل في ماء البئر و...
أدلة انفعال ماء البئر بالملاقاة
بقي في المقام فروع
الأول: أنه إذا قلنا بانفعال البئر، و وجوب نزح المقدرات فهل تطهر الآلات
الثاني: إذا تغير ماء البئر فلا إشكال في كفاية إخراج الجميع
الثالث: أن اتصال الماء النجس بالكر أو الجاري و غيرهما من المياه العاصمة يطهره
استحباب النزح عند عدم التغير
مسألة ١: ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله
مسألة ٢: الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال
مسألة ٣: لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير
مسألة ٤: الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر
مسألة ٥: الماء المتغير إذا القي عليه الكر فزال تغيره به، يطهر
مسألة ٦: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم
ثبوت النجاسة بالعلم
ثبوت النجاسة بالبينة:
ثبوت النجاسة باخبار العدل
ثبوت النجاسة بقول ذي اليد
مسألة ٧: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينة على الطهارة
مسألة ٨: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد أربعة بالآخر
مسألة ٩: الكرية تثبت بالعلم و البينة
مسألة ١٠: يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة
فصل في الماء المستعمل
في بيان أقسام الماء المستعمل
القسم الأول من الماء المستعمل
القسم الثاني من الماء المستعمل
القسم الثالث من الماء المستعمل
القسم الرابع من الماء المستعمل: الماء المستعمل في الاستنجاء
و أما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء و الغسل، و في طهارته و نجاسته خلاف
مسألة ١: لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل
مسألة ٢: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور
مسألة ٣: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد
مسألة ٤: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد لا بأس
مسألة ٥: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى و الثانية في البول
مسألة ٦: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي
مسألة ٧: إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات
مسألة ٨: إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه
مسألة ٩: إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط
مسألة ١٠: سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث
مسألة ١١: المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر
مسألة ١٢: تطهر اليد تبعا بعد التطهير
مسألة ١٣: لو اجري الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته
مسألة ١٤: غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا، لا يعتبر فيها التعدد
مسألة ١٥: غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها
فصل في الماء المشكوك
مسألة ١: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع
الشبهة المحصورة
الشبهة غير المحصورة
مسألة ٢: لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه
مسألة ٣: إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته
مسألة ٤: إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف
مسألة ٥: لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر
مسألة ٦: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة
مسألة ٧: إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم
مسألة ٨: إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس و الآخر طاهر فاريق أحدهما و لم يعلم أنه أيهما
مسألة ٩: إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو
مسألة ١٠: في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صح
مسألة ١١: إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل، و بعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا
مسألة ١٢: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية، لا يحكم عليه بالضمان
فصل في الأسآر
سؤر المسوخ
سؤر الجلال
سؤر المؤمن
سؤر الهرة
سؤر مكروه اللحم
سؤر الحائض
فصل في النجاسات
الأول و الثاني: البول و الغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه
مسألة ١: ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة
مسألة ٢: لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم
مسألة ٣: إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا لا يحكم بنجاسة بوله و روثه
مسألة ٤: لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بأن دمها سائل
الثالث: المني من كل حيوان له دم سائل
الرابع: الميتة من كل ما له دم سائل
مسألة ١: الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة
مسألة ٢: فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى
أقسام المسك:
صور الشك في طهارة الفأرة
مسألة ٣: ميتة ما لا نفس له طاهرة
مسألة ٤: إذا شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة
مسألة ٥: المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه
مسألة ٦: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة
مسألة ٧: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم
مسألة ٨: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ
مسألة ٩: السقط قبل ولوج الروح نجس
مسألة ١٠: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى
مسألة ١١: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده
مسألة ١٢: مجرد خروج الروح يوجب النجاسة و إن كان قبل البرد
مسألة ١٣: المضغة نجسة
مسألة ١٤: إذا قطع عضو من الحي و بقي معلقا متصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال، و ينجس بعد الانفصال
مسألة ١٥: الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك و احتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر و حلال
مسألة ١٦: إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع معه شيء من اللحم
مسألة ١٧: إذا وجد عظما مجردا و شك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة
مسألة ١٨: الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره
مسألة ١٩: يحرم بيع الميتة
۴۸۵
۱
library.footnote
مشخصات کتاب
التنقيح في شرح العروة الوثقى
نویسنده: میرزا علی غروی
موضوع: فقه
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - التقليد
2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة-مقدمة الكتاب
2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة-النص
3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
4 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
5 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
6 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
7 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
8 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
9 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
10 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
جستجو در کتاب التنقيح في شرح العروة الوثقى