لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة (١).


على جواز بيع الميتة وشرائها. وعليه فلا مناص من حمل المانعة على الكراهة جمعاً بينها وبين الطائفة المجوزة. ولو لا ضعف سند الرواية لحكمنا بكراهة بيع الميتة إلاّ أن ضعفها هو الذي يمنعنا عن الحكم بذلك. نعم ، ورد في بعض الروايات جواز بيع الميتة المختلطة بالمذكى ممن يستحلها (١) إلاّ أنها أجنبية عما نحن بصدده وإن التزمنا بمفادها في خصوص موردها وهو بيع الميتة المختلطة بالمذكى ممن يستحلها ، وعليه فلا مناص من الحكم بحرمة بيع الميتة كما في المتن.

الانتفاع بالميتة :

(١) المعروف بينهم هو حرمة الانتفاع بالميتة ومنشأ اختلافهم هو الأخبار الواردة في المسألة ، فقد ورد المنع عن ذلك في عدة روايات.

منها : ما رواه علي بن أبي المغيرة قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشي‌ء؟ فقال : لا ... » (٢).

ومنها : موثقة سماعة قال : « سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأمّا الميتة فلا » (٣).

وفي قبال هذه الطائفة طائفة أُخرى صريحة الدلالة على جوازه منها ما رواه ابن إدريس نقلاً من جامع البزنطي عن الرضا عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل‌

__________________

(١) كصحيحة الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه ». ونظيرها صحيحته الأُخرى المرويتان في الوسائل ١٧ : ٩٩ / أبواب ما يكتسب به ب ٧ ح ١ ، ٢.

(٢) الوسائل ٣ : ٥٠٢ / أبواب النجاسات ب ٦١ ح ٢ ، وكذا ٢٤ : ١٨٤ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٤ ح ١.

(٣) الوسائل ٣ : ٤٨٩ / أبواب النجاسات ب ٤٩ ح ٢ ، وكذا ٢٤ : ١٨٥ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٤ ح ٤.

۴۸۵۱