تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها وإنما علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحلّ لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا فكتب عليه‌السلام اجعلوا ثوباً للصلاة » (١) فإنّها تدل على جواز بيع جلود الميتة المعمولة في أغماد السيوف.

وقد أجاب عنها شيخنا الأنصاري قدس‌سره بأنها محمولة على التقية لأنها الغالبة في المكاتبات (٢).

ولا يمكن المساعدة عليه بوجه. أمّا أوّلاً : فلأن العامة ذهبوا إلى حرمة بيع الميتة النجسة (٣) نعم ، يرون طهارتها بالدبغ (٤) ومعه كيف تكون الرواية محمولة على التقية.

وأمّا ثانياً : فلأنه لا كلية في التقية في المكاتبات ، ولا موجب لحملها على التقية بعد إمكان الجمع بينها وبين الأخبار المانعة.

وقد يجمع بينهما كما أُشير إليه في كلام شيخنا الأنصاري قدس‌سره بحمل المجوزة على ما إذا كانت الميتة تابعة للمبيع في المعاملة ولا مانع عن بيعها تبعاً ، إذ المحرّم إنما هو بيعها مستقلة. ويبعّد هذا الجمع أمران :

أحدهما : أن نسبة الغمد إلى السيف ليست نسبة التابع إلى متبوعه بل هو أمر مستقل في المعاملات وقد تكون قيمته أغلى وأزيد من قيمة السيف.

وثانيهما : أنّا لو سلمنا أن الأغماد تابعة في مقام بيع السيوف فالمفروض في الرواية أنهم كانوا يشترون جلود الميتة ليجعلوها أغماداً ولم يردع عليه‌السلام عن شرائهم هذا مع أن شراءها لم يكن على وجه التبعية بوجه. فالإنصاف أن الرواية تامّة الدلالة‌

__________________

(١) الوسائل ١٧ : ١٧٣ / أبواب ما يكتسب به ب ٣٨ ح ٤ ، نقلاً عن التهذيب مع اختلاف في بعض الألفاظ.

(٢) المكاسب ١ : ٣٣.

(٣) راجع ج ٣ ص ٢٣١ من الفقه على المذاهب الأربعة.

(٤) كما قدّمناه في ص ٤٥٥.

۴۸۵۱