سوى ابن الجنيد (١) وعن المحدث الكاشاني الميل إليه (٢) وأيضاً نسب ذلك إلى الصدوق قدس‌سره نظراً إلى أنّ فتاواه تتحد غالباً مع الفقه الرضوي وقد ورد التصريح فيه بطهارة الجلد بالدبغ كما يأتي عن قريب ، ولأجل أنه قدس‌سره أفتى في مقنعه (٣) بجواز التوضؤ من الماء إذا كان في زق من جلد الميتة ، فإنّه لم يرد بذلك مطلق الميتة لأن القول بطهارتها مخالف للإجماع القطعي بينهم فيتعيّن إرادة الميتة المدبوغة لا محالة هذا.

وقد استدل على ذلك بأُمور :

منها : مرسلة الصدوق « سئل الصادق عليه‌السلام عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال : لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصلي فيها » (٤). فإن إطلاقها وإن كان يشمل الميتات كلها سواء دبغت أم لم تدبغ إلاّ أن قيام الإجماع القطعي ودلالة الأخبار المتقدمة على نجاسة الميتة يجعلان الرواية صريحة في إرادة خصوص الميتة المدبوغة. هذا على أن الجلود تفسد وتنتن بمرور الزمان ولا يمكن إبقاؤها من غير دباغة فجعل الماء أو غيره في الجلد يكشف عن أنه كان مدبوغاً في مورد السؤال.

ومنها : رواية الفقه الرضوي : دباغة الجلد طهارته (٥).

ومنها : خبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللّبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ؟ قال : نعم وقال : يدبغ فينتفع به ولا يصلّى فيه » الحديث (٦).

ولا يخفى أن هذه الأخبار مضافاً إلى ضعف أسنادها بل وعدم ثبوت كون بعضها‌

__________________

(١) المختلف ١ : ٣٤٢.

(٢) مفاتيح الشرائع ١ : ٦٨.

(٣) المقنع : ١٨.

(٤) الوسائل ٣ : ٤٦٣ / أبواب النجاسات ب ٣٤ ح ٥.

(٥) فقه الرضا : ٣٠٢.

(٦) الوسائل ٢٤ : ١٨٦ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٤ ح ٧.

۴۸۵۱