وكذا اللّبن في الضرع (١) ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس ، لكن الأحوط في اللّبن الاجتناب ، اللّبن في الضرع :


اللّبن في الضرع :

(١) لدلالة جملة من الأخبار المعتبرة على ذلك ، كما دلت بدلالتها الالتزامية على طهارة داخل الضرع أيضاً لملاصقته اللبن أو أنه نجس ولكنه غير منجس لملاقيه ، وقد ذهب إلى طهارة اللبن الشيخ (١) والشهيد (٢) وصاحب الغنية (٣) والصدوق (٤) وغيرهم من الأعلام ( قدس الله أسرارهم ) بل ادعى الشهيد قدس‌سره ندرة القول بالنجاسة. وعن الخلاف الإجماع على طهارته (٥) وذهب جماعة آخرون ومنهم العلاّمة (٦) والمحقق (٧) وابن إدريس (٨) قدس‌سرهم إلى نجاسته.

والذي يمكن أن يستدل لهم به وجوه ثلاثة :

أحدها : أن نجاسة اللبن هي التي تقتضيه القاعدة أعني منجسية النجس لملاقيه وحيث إن اللبن لاقى الضرع وهو من أجزاء الميتة فيتنجس لا محالة.

وثانيها : رواية وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام « إن علياً سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟ فقال علي عليه‌السلام : ذلك الحرام محضاً » (٩).

وثالثها : رواية الجرجاني المتقدمة التي دلت على حصر المستثنيات في خمسة وهي‌

__________________

(١) النهاية : ٥٨٥.

(٢) الذكرى : ١٤ السطر ٤.

(٣) الغنية : ٤٠١.

(٤) الفقيه ٣ : ٢١٩ / ١٠١١.

(٥) الخلاف ١ : ٥١٩ م / ٢٦٢.

(٦) التذكرة ١ : ٦٤.

(٧) جامع المقاصد ١ : ١٦٧.

(٨) السرائر ٣ : ١١٢.

(٩) الوسائل ٢٤ : ١٨٣ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٣ ح ١١.

۴۸۵۱