وكذا رطوبات الفرج (١)


البلل المشتبه الخارج بعد الاستبراء من البول أو المني (١) فإن المذي وأخواته أيضاً لو كانت نجسة لم يكن لطهارة البلل المشتبه وجه ، للعلم حينئذٍ بنجاستها على كل حال كان بولاً أو منياً أم كان مذياً أو شيئاً آخر من أخواته.

وأمّا الوذي والودي فلم يدل دليل على نجاستهما والأصل طهارتهما. بل ويمكن أن يستدل عليها بغير واحد من الأخبار.

منها : صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن سال من ذكرك شي‌ء من مذي أو ودي ( وذي ) وأنت في الصلاة فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك ، فإنّما ذلك بمنزلة النخامة ، وكل شي‌ء خرج منك بعد الوضوء ، فإنّه من الحبائل ، أو من البواسير ، وليس بشي‌ء فلا تغسله من ثوبك إلاّ أن تقذره » (٢).

نعم ، نسب إلى بعض العامّة وإن لم نقف عليه في كلماتهم نجاستهما كما التزموا بها في المذي بدعوى خروجها من مجرى النجاسة ويدفعه : أن البواطن لا دليل على تنجسها كما عرفته في محلّه.

(١) لصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن المرأة وليها ( عليها ) قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب ، أتصلِّي‌

__________________

فقال : لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق ». وفي صحيحة محمد بن مسلم ، قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ ، قال : لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه ، إنه لم يخرج من مخرج المني ، إنما هو بمنزلة النخامة » وغيرهما من الأخبار المروية في الوسائل ١ : ٢٧٦ / أبواب نواقض الوضوء ب ١٢ ح ١ ، ٣. ومنها : صحيحة زرارة الآتية.

(١) منها ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يبول ، قال : ينتره ثلاثاً ثم إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي » ومنها غير ذلك من الأخبار المروية في الوسائل ١ : ٢٨٣ / أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٣ ، ١ ، ٢.

(٢) الوسائل ١ : ٢٧٦ / أبواب نواقض الوضوء ب ١٢ ح ٢.

۴۸۵۱