وكذا إذا لم يعلم أن له دماً سائلاً أم لا ، كما أنه إذا شكّ في شي‌ء أنه من فضلة حلال اللّحم أو حرامه ، أو شكّ في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجساً أو من الفلاني حتى يكون طاهراً كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته (١).


التذكية (١). نعم ، هما متلازمان إلاّ أن عنوان الميتة لا يثبت باستصحاب عدم التذكية فلا يترتب على استصحاب عدمها الحكم بالنجاسة بوجه. نعم ، يترتب عليه الآثار المترتبة على عنوان عدم التذكية من حرمة أكله وبطلان الصلاة فيه ، ومن ثمة حكمنا بطهارة الجلود المجلوبة من بلاد الكفر وكذا اللحوم المشكوكة من حيث التذكية.

(١) قد يفرض هذا فيما إذا دار أمر الفضلة بين حيوان له نفس سائلة كالفأرة وبين ما لا نفس له كالخنفساء ، وقد يفرض مع العلم بأنه من الحيوان المعين كالحية ولكن يشك في أن لها نفساً سائلة حيث ادعى بعضهم أن لها نفساً سائلة وأنكره بعض آخر والمرجع في كلا الفرضين هو قاعدة الطهارة.

وقد يتخيل أنه بناء على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية لا بدّ من الحكم بالنجاسة مع الشك ، لأن ما دلّ بعمومه على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه وخرئه وإن خصص بما لا نفس له ، إلاّ أن استصحاب العدم الأزلي يقتضي بقاء الحيوان المشكوك فيه تحت العام وبذلك يحكم بنجاسة بوله وخرئه.

ولكن هذا الكلام بمعزل عن التحقيق ، لأن حال الموضوع وإن صحّ تنقيحه بإجراء الاستصحاب في العدم الأزلي وكبرى ذلك مما لا إشكال فيه ، إلاّ أن التمسك به في المقام ينتج إحراز خروج الفرد المشكوك فيه عن العام لإبقائه تحته ، وذلك لأن الخارج عنوان عدمي أعني ما لا نفس له ، فاذا شككنا في أنه مما له نفس سائلة فمقتضى الأصل أنه مما لا نفس له ، ويحرز بذلك دخوله تحت الخاص ويحكم عليه بطهارة بوله وخرئه ، والتمسك باستصحاب العدم الأزلي إنما ينتج في جواز التمسك بالعام فيما إذا كان‌

__________________

(١) المصباح المنير : ٥٨٤.

۴۸۵۱