وبصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن البول يصيب الثوب قال : اغسله مرّتين » (١) وغيرها من الأخبار الدالة على وجوب غسل الثوب أو البدن من البول.

وأمّا الخرء المعبّر عنه بالعذرة والغائط فلم ترد نجاسته في رواية عامة إلاّ أن عدم الفرق بين الغائط والبول بحسب الارتكاز المتشرعي كاف في الحكم بنجاسته ، هذا على أنه يمكن أن يستدل على نجاسته بالروايات الواردة في موارد خاصة من عذرة الإنسان والكلب ونحوهما (٢) بضميمة عدم القول بالفصل بين أفراده. ويمكن أن يستأنس على ذلك بعدّة روايات أُخر.

منها : ما دلّ على أنه لا بأس بمدفوع ما يؤكل لحمه (٣) لأنه يشعر بوجود البأس في مدفوع غيره.

ومنها : ما ورد من أنه لا بأس بمدفوع الطيور (٤) فان فيه أيضاً إشعاراً بوجود البأس في مدفوع غير الطير مما لا يؤكل لحمه من الحيوانات.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٩٥ / أبواب النجاسات ب ١ ح ١.

(٢) كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد » الوسائل ٣ : ٤٧٥ / أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٥ وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : « سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا إلاّ أن يكون الماء كثيراً قدر كر من ماء ... » الوسائل ١ : ١٥٩ / أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٤ وصحيحة موسى بن القاسم عن علي بن محمّد عليه‌السلام في حديث قال : « سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قال : إن كان استبان من أثره شي‌ء فاغسله وإلاّ فلا بأس » الوسائل ٣ : ٤٦٧ / أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٣ إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في موارد خاصة.

(٣) كما في موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » المروية في الوسائل ٣ : ٤٠٩ / أبواب النجاسات ب ٩ ح ١٢.

(٤) كما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كل شي‌ء يطير فلا بأس ببوله وخرئه » المروية في الوسائل ٣ : ٤١٢ / أبواب النجاسات ب ١٠ ح ١.

۴۸۵۱