وسؤر طاهر العين طاهر (١) وإن كان حرام اللحم (٢)


ذلك بين الماء القليل وغيره من الأجسام الرطبة. فإذا كان الحيوان المباشر من الأعيان النجسة كالكلب والخنزير فلا محالة ينجس الماء كما ينجس غيره من الأجسام الرطبة ، وكذا الحال في ملاقاة الكافر والمقدار المتيقن منه هو المشرك ومنكر الصانع وأمّا الكتابي فهو وإن كان مورد الخلاف من حيث طهارته ونجاسته على ما يأتي تفصيله في محلّه إن شاء الله (١) إلاّ أنه أيضاً على تقدير الحكم بنجاسته كبقية الحيوانات النجسة بالذات يوجب نجاسة ما باشره من الماء القليل ، وسائر الأجسام الرطبة.

(١) لطهارة الحيوان في ذاته ، ومعه لا مقتضي لنجاسة سؤره.

(٢) ذهب بعضهم إلى وجوب الاجتناب عن سؤر الحيوانات الطاهرة التي لا يؤكل لحمها فيما عدا الإنسان والطيور وما لا يمكن التحرز عنه كالفأرة والهرة والحية ، من دون أن يحكم بنجاسة أسآرها وقد نسب ذلك إلى الشيخ في المبسوط (٢) وغيره.

وعن الحلِّي قدس‌سره القول بنجاسة أسآرها بدعوى أنها وإن كانت طاهرة إلاّ أنه لا ملازمة بين طهارتها وطهارة أسآرها ، وأيّ مانع من أن تكون ملاقاة الحيوان الطاهر موجبة لنجاسة ملاقيه. (٣) ويمكن أن يستدل على هذا بروايتين :

إحداهما : موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سئل عما تشرب منه الحمامة ، فقال : كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب ... » (٤).

وثانيتهما : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس أن تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه » (٥) حيث قد علق جواز استعمال السؤر فيهما على كون الحيوان مأكول اللّحم.

__________________

(١) في المسألة [١٩٧].

(٢) المبسوط ١ : ١٠.

(٣) السرائر ١ : ٨٥.

(٤) الوسائل ١ : ٢٣٠ / أبواب الأسآر ب ٤ ح ٢.

(٥) الوسائل ١ : ٢٣١ / أبواب الأسآر ب ٥ ح ١.

۴۸۵۱