تفسيرها (١) حيث دلت على أن المراد منها عدم التسبب لتنجس الثياب باطالتها وترك تشميرها كي تحتاج إلى تطهيرها ، فمعنى الآية : قصّر ثيابك لئلاّ تطول وتتلوث بما على الأرض من النجاسات ، وتحتاج إلى تطهيرها ، وليس المراد بها تطهير ثيابه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد تنجسها نظير قوله تعالى ﴿ يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (٢) فإن معناه ليس هو تطهيرهم بعد صيرورتهم غير طاهرين ، فالآية أجنبية عن المقام.

وإن حملنا التطهير فيها على التطهير شرعاً ، الذي هو مورد الكلام ، فلا يمكن الاستدلال بها في المقام أيضاً ، فإن الآية على هذا إنّما دلت على لزوم تطهير الثياب وأمّا أن التطهير يحصل بأي شي‌ء فهي ساكتة عن بيانه ولا دلالة لها على كيفية التطهير ، وأنّه لا بدّ وأن يكون بالماء أو بالأعم منه ومن المضاف أو بكل ما يزيل العين وإن لم يكن من المضاف أيضاً ، فلا يستفاد منها شي‌ء من هذه الخصوصيات ، فلو دلت فإنّما تدل على مسلك الكاشاني قدس‌سره من عدم اعتبار الغسل رأساً (٣) ، ولا يرضى به المستدلّ.

الوجه الخامس : الروايات الواردة في جواز التطهير بالمضاف وهي أربع :

إحداها : مرسلة المفيد قدس‌سره حيث قال بعد حكمه بجواز الغسل بالمضاف : إنّ ذلك مرويّ عن الأئمة عليهم‌السلام (٤).

__________________

(١) رواها في الكافي ٦ : ٤٥٥ / ١ ، ونقلها عنه في البرهان في المجلد الرابع ص ٣٩٩ ٤٠٠ ، كما نقل غيرها فإليك شطر منها : ( منها ) ما عن علي بن إبراهيم ﴿ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ قال تطهيرها تشميرها ، أي قصرها ، ويقال شيعتنا مطهرون. ( منها ) ما عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله في رواية ، والله تعالى يقول ﴿ وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ قال : وثيابك ارفعها ولا تجرها ( منها ) : ما عن رجل من أهل اليمامة كان مع أبي الحسن عليه‌السلام أيام حبس ببغداد ، قال قال لي أبو الحسن : إن الله تعالى قال لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ﴿ وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ وكانت ثيابه طاهرة ، وإنّما أمره بالتسنيم.

(٢) الأحزاب ٣٣ : ٣٣.

(٣) مفاتيح الشرائع ١ : ٧٧.

(٤) كما نقله في الحدائق ١ : ٤٠٢ نقلاً عن المحقق.

۴۸۵۱