ويجوز سقيه للحيوانات (١) بل وللأطفال أيضاً (٢).


واحدة (١) على أن حرمة شرب الماء النجس مما لم يقع فيه خلاف بين الأصحاب بل كادت أن تلحق بالواضحات.

(١) وهذا للاتفاق على جواز سقي الماء النجس للحيوانات ، لأنها خارجة عن سنخ البشر ولم يدلنا دليل على حرمة سقيه للحيوان. نعم ، لا تبعد كراهته كما تستفاد من بعض الأخبار (٢).

(٢) قد وقع الإشكال في جواز سقي الماء النجس للأطفال بعد الاتفاق على جواز سقيه للحيوان وعلى حرمة سقيه للمكلفين. وربما قيل بعدم الجواز نظراً إلى أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعيتين ، وحرمة شرب النجس على المكلفين تكشف عن وجود مفسدة في شربه ، وعليه فلا يجوز سقيه للأطفال لأنهم وإن لم يكلفوا بالاجتناب عن شربه ، لعدم قابليتهم للتكليف إلاّ أن مفسدة شربه باقية بحالها ، ولا يرضى الشارع بإلقاء الأطفال في المفسدة.

وللمناقشة في ذلك مجال واسع :

أمّا أوّلاً : فلأن المفاسد والمصالح إنما نعترف بهما في الأحكام أو في متعلقاتها ، ومع عدم الحكم لا طريق إلى كشف المفسدة والمصلحة ، ولعلّ المفسدة مختصة بالشرب‌

__________________

وموثقة سماعة المرويات في الوسائل ١ : ١٥٢ / أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٤ ، ٧ ، ١٠ فان الماء النجس لو جاز شربه لم يكن لأمره عليه‌السلام بالإهراق في تلك الروايات وجه إلى غير ذلك من الأخبار.

(١) وهي موثقة سعيد الأعرج التي قدمنا نقلها وقد رواها في الوسائل في الباب المتقدم وأيضاً في ص ١٦٩ ب ١٣ ح ٢.

(٢) هو ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن البهيمة تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال : نعم ، يكره ذلك » المروية في الوسائل ٢٥ : ٣٠٩ / أبواب الأشربة المحرمة ب ١٠ ح ٥.

۴۸۵۱