ومعادهم ، وحيث لم يردع عنها في الشريعة المقدسة فتكون حجّة ممضاة من قبل الشارع بلا فرق في ذلك بين الموضوعات والأحكام.

وقد يتوهّم كما عن غير واحد منهم أن السيرة مردوعة بما ورد في ذيل رواية مسعدة المتقدِّمة من قوله عليه‌السلام « والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيِّنة » حيث حصر ما يثبت به الشي‌ء في الاستبانة وقيام البيِّنة عليه فلو كان خبر العادل كالبينة معتبراً شرعاً لبيّنه عليه‌السلام لا محالة ، ويدفعه :

أوّلاً : أن الرواية ليست بصدد حصر المثبت فيهما لوضوح أن النجاسة وغيرها كما تثبت بهما كذلك تثبت بالاستصحاب وبأخبار ذي اليد كما يأتي عن قريب.

وثانياً : أن الرواية غير صالحة للرادعية لضعفها.

وثالثاً : أن عدم ذكر إخبار العادل في قبال البيِّنة والعلم إنما هو لأجل خصوصية في مورد الرواية ، وهي أن الحلية في مفروض الرواية كانت مستندة إلى قاعدة اليد في مسألة الثوب ومن المعلوم أنه لا اعتبار لإخبار العادل مع اليد ، وكأنه عليه‌السلام بصدد بيان ما هو معتبر في جميع الموارد على وجه الإطلاق.

ورابعاً : البيِّنة في الرواية كما تقدم بمعنى الحجة وما به البيان وهو الذي دلت الرواية على اعتباره في قبال العلم الوجداني ، وأمّا أن الحجة أي شي‌ء فلا دلالة للرواية عليه ، ولا بدّ من إحراز مصاديقها من الخارج ، وقد استكشفنا حجية إخبار العدلين من اعتمادهم عليهم‌السلام عليه في المخاصمات ، فاذا أقمنا الدليل من السيرة أو غيرها على اعتبار خبر العدل أيضاً فلا محالة يدخل تحت كبرى الحجة وما به البيان ، ويكون معتبراً في جميع الموارد على نحو الإطلاق بلا فرق في ذلك بين الموضوعات والأحكام.

بل يمكن أن يستدل على حجية إخبار العادل في الموضوعات بمفهوم آية النبإ على تقدير أن يكون لها مفهوم. نعم ، الاستدلال على حجية الخبر في الموضوعات الخارجية بالأخبار الواردة في موارد خاصة في غاية الإشكال فلا يمكن أن يستدل عليه بما دلّ‌

۴۸۵۱