احتمال كسر الواو ، فإنّه يستلزم فتح باب جديد للاستنباط لتطرق هذه الاحتمالات في أكثر الأخبار ، وهو يسقطها عن الاعتبار ، هذا كلّه فيما ذهب إليه الصّدوق (طاب ثراه).

وأمّا ابن أبي عقيل ، وهو الذي ذهب إلى جواز الوضوء بالمضاف فقد يستدل عليه بما رواه عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين قال : « إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنّما هو الماء أو التيمم فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذ ، فإنّي سمعت حريزاً يذكر في حديث : أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء » (١).

وأُجيب عنها بأن المراد بالنبيذ فيها ليس هو النبيذ المعروف لأنّه نجس فكيف يصح الوضوء بمثله ، حتى أن ابن أبي عقيل أيضاً لا يرضى بذلك ، بل المراد به على ما في بعض الأخبار (٢) هو الماء المطلق الذي تلقى عليه تمرة أو تمرتان أو كف من التمر حتى يكتسب بها ما يمنع عن تسرع الفساد إليه ، من دون أن يخرج بذلك عن الإطلاق ، فضلاً عن أن يتصف بالاسكار أو يحكم عليه بالنجاسة.

ولا يخفى ما في هذا التأويل والجواب من المناقشة فإنّ ما يسمّى بالنبيذ لو كان كما ذكره المجيب ماءً مطلقاً لوضوح أنّ إلقاء كف من التمر على الماء لا يخرجه عن الإطلاق لما كان معنى محصل لقوله عليه‌السلام في الرواية : « فإن لم يقدر على‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٢٠٢ / أبواب الماء المضاف ب ٢ ح ١.

(٢) وهو رواية الكلبي النسابة ، أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن النبيذ؟ فقال : حلال فقال : إنّا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك. فقال : شه شه تلك الخمرة المنتنة. قلت : جُعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال : إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تغير الماء وفساد طبائعهم ، فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له ، فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره. فقلت : وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ قال : ما حمل الكف فقلت : واحدة أو اثنتين؟ فقال : ربّما كانت واحدة وربّما كانت اثنتين ، فقلت : وكم كان يسع الشن ماء؟ فقال : ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك. فقلت : بأي الأرطال؟ فقال : أرطال مكيال العراق. الوسائل ١ : ٢٠٣ / أبواب الماء المضاف ب ٢ ح ٢.

۴۸۵۱