ظهره ، فهو كما يصدق فيما إذا استعصى من الركوب عليه ابتداء كذلك يصدق فيما إذا استعصى وألقى الراكب مِن على ظهره بعد الركوب عليه.

وذكر المحقق الهمداني قدس‌سره أن الرواية إذا عرضناها على العرف يستفيدون منها أن الخبث لا يتجدد في الكر لا أنه يرفع الخبث السابق على كرّيّته (١). ولكنه أيضاً مما لا يمكن المساعدة عليه ، لما عرفت من أن « لم يحمل » بمعنى لا يتصف وهو أعم ، فالرواية بحسب الدلالة غير قابلة للمناقشة.

وإنما الاشكال كلّه في سندها لأنها مرسلة ، ولم توجد في شي‌ء من جوامعنا المعتبرة ، ولا في الكتب الضعيفة على ما صرح به المحقق قدس‌سره في المعتبر (٢) بل وكتب العامة أيضاً خالية منها. نعم ، مضمونها يوجد في رواياتهم كما رووا أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبثاً (٣) إذ لا بدّ من حمل القلتين على الكر حتى لا تنافيها روايات الكر. ونظيرها من طرقنا ما ورد من أن « الماء إذا كان أكثر من راوية لا ينجسه شي‌ء » (٤) هذا على أنها لو كانت موجودة في جوامعنا أيضاً لم نكن نعتمد عليها لإرسالها.

نعم ، ذكروا في تأييد الرواية وتقويتها : أنها وإن كانت مرسلة إلاّ أن صاحب السرائر ادعى الإجماع على نقلها ، وأنها مما رواه الموافق والمخالف وهذه شهادة منه على صحّة الرواية سنداً.

ولا يخفى عليك أن هذه النسبة قد كذبها المحقق قدس‌سره بقوله : إن كتب الحديث خالية عنه أصلاً ، حتى أن المخالفين لم يعلموا بها إلاّ ما يحكى عن ابن حي‌

__________________

(١) مصباح الفقيه ( الطهارة ) : ٢٣ السطر ٢٤.

(٢) المعتبر ١ : ٥٢ ٥٣.

(٣) قد قدّمنا نقلها [ في ص ٨٤ ] عن المجلّد الأوّل من سنن البيهقي ص ٢٦٠ : « إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ( خبثاً ) ».

(٤) رواها زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث قال : « وقال أبو جعفر عليه‌السلام إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شي‌ء ... » الحديث. وهي مروية في الوسائل ١ : ١٤٠ / أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٩.

۴۸۵۱