عدم كون الكر أقل من ذلك المقدار ، وهي صريحة في عقدها السلبي لدلالتها على أن الكر ليس بأقل من ألف ومائتي رطل قطعاً ولو بأقل محتملاته الذي هو الرطل العراقي ، ومجملة بالإضافة إلى عقدها الإيجابي لإجمال المراد من الرطل ، ولم يظهر أنه بمعنى العراقي أو المدني أو المكي. وحيث إن الصحيحة صريحة في عقدها السلبي لدلالتها على عدم زيادة الكر على ألف ومائتي رطل بالعراقي ، فتكون مبينة لإجمال المرسلة في عقدها الإيجابي ، وتدل على أن الرطل في المرسلة ليس بمعنى المدني أو المكي ، وإلاّ لزاد الكر عن ستمائة رطل حتى بناء على إرادة المكي منه ، لوضوح أن ألفاً ومائتي رطل مدنيّاً كان أم مكيّاً يزيد عن ستمائة رطل ولو كان مكيّاً.

فهذا يدلنا على أن المراد من ألف ومائتي رطل في المرسلة هو الأرطال العراقية لئلاّ يزيد الكر عن ستمائة رطل كما هو صريح الصحيحة ، بل قد استعمل الرطل بهذا المعنى في بعض (١) الأخبار من دون تقييده بشي‌ء ولما سئل عمّا قصده بيّن عليه‌السلام أن مراده منه هو الرطل العراقي. بل ربما يظهر منها أن الشائع في استعمالات العرب هو الرطل العراقي حتى في غير العراق من دون أن يتوقف ذلك على نصب قرينة عليه.

كما أن المرسلة لما كانت صريحة في عدم كون الكر أقل من ألف ومائتي رطل على جميع محتملاته كانت مبيّنة لإجمال الصحيحة في عقدها الإيجابي وبياناً على أن المراد بالرطل فيها خصوص الأرطال المكية ، إذ لو حملناه على المدني أو العراقي لنقص الكر عن ألف ومائتي رطل بالأرطال العراقية وهذا من الوضوح بمكان ، وبالجملة أن النص من كل منهما يفسّر الإجمال من الأُخرى وهذا جمع عرفي مقدم على الطرح بالضرورة. على أن محمد بن مسلم على ما ذكره بعضهم طائفي ، ولعلّه عليه‌السلام تكلّم بعرفه واصطلاحه.

فما ذهب إليه المشهور في تحديد الكر بالوزن هو الحق الصراح بناء على المسلك المعروف من معاملة الصحيحة مع مراسيل مثل ابن أبي عمير دون ما اختاره السيد والصدوقان قدس‌سرهم.

وأمّا بناء على مسلك غير المشهور كما هو الصحيح عندنا من عدم الاعتماد على‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٢٠٣ / أبواب الماء المضاف ب ٢ ح ٢.

۴۸۵۱