هذا كلّه على أن الرواية غير خالية عن المناقشة في سندها حيث إن في طريقها عبد الله بن المغيرة ولم يظهر أنه البجلي الثقة ، فالرواية ساقطة عن الاعتبار.

ونظيرها في توهم التقييد رواية علي بن جعفر (١) إلاّ أن شذوذها واشتمالها على ما لا يلتزم به الأصحاب ، وهو تفصيلها في الحكم بالانفعال وعدمه بين صورتي وجدان ماء آخر وعدم وجدانه ، يمنع عن رفع اليد بها من المطلقات.

والمتحصل : أن التفصيل في انفعال الماء القليل بين ملاقاة النجاسات والمتنجسات غير وجيه.

تفصيلٌ حديث‌

نعم ، يمكن أن نفصّل في المقام تفصيلاً آخر إن لم يقم إجماع على خلافه وهو التفصيل بين ملاقاة القليل للنجاسات والمتنجسات التي تستند نجاستها إلى ملاقاة عين النجس ، وهي التي نعبّر عنها بالمتنجس بلا واسطة وبين ملاقاة المتنجسات التي تستند نجاستها إلى ملاقاة متنجس آخر أعني المتنجس مع الواسطة ، بالالتزام بالانفعال في الأول دون الثاني ، إذ لم يقم دليل على انفعال القليل بملاقاة المتنجس مع الواسطة ، حتى أنّه لا دلالة عليه في رواية أبي بصير المتقدمة بناء على إرادة المعنى الثاني من القذر فيها وذلك لأن القذر لم ير إطلاقه على المتنجسات غير الملاقية لعين النجس أعني المتنجس بملاقاة متنجس آخر ، فإنّه نجس ولكنه ليس بقذر.

والذي يمكن أن يستدل به على انفعال القليل بملاقاة مطلق المتنجس ولو كان مع الواسطة أمران :

أحدهما : التعليل الوارد في ذيل بعض الأخبار الواردة في نجاسة سؤر الكلب ، وقد ورد ذلك في روايتين :

__________________

(١) وهي ما عن علي بن جعفر عليه‌السلام « عن جنب أصابت يده جنابة من جنابته فمسحها بخرقة ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها هل يجزؤه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال عليه‌السلام : إن وجد ماء غيره فلا يجزؤه أن يغتسل به وإن لم يجد غيره أجزأه » المروية في قرب الاسناد : ١٨٠ / ٦٦٦.

۴۸۵۱