ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب ، وهو عشرون ديناراً (١).
نعم ، لا تعرّض فيها لصورة نكولهما معاً ، لكنها تستفاد من إطلاق الموثّقة الاولى ، لدلالتها على أنّ المال إذا لم يكن في يد واحد منهما وقد أقاما البيّنة فإنّه يقسّم نصفين من غير فرق بين ما إذا حلفا أم نكلا أم اختلفا ، خرج الأخير بمقتضى موثّقة إسحاق وبقي الباقي.
وعلى الجملة : فبمقتضى هاتين الموثّقتين يلتزم بالتفصيل المزبور وإن كان مقتضى القاعدة هو التساقط حسبما عرفت.
(١) تقدّم في صدر هذا المبحث أنّ المستفاد ممّا ورد في صحيح البزنطي من قوله عليهالسلام : «ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس» اختصاص الخمس المجعول في الكنز بالذهب والفضّة المسكوكين ، لأنّ ذلك هو مقتضى المماثلة بعد كون الزكاة مختصّة بهما (١). ولا يراد المماثلة في المالية خاصّة ، وإن أُريد ذلك ممّا ورد في المعدن لقيام القرينة عليه ثمّة ، سيّما وأنّ المعدن لا يكون من الذهب والفضّة المسكوكين ، ومن ثمّ عيّن فيها المقدار وأنّه عشرون ديناراً كما في صحيحته الأُخرى ، بخلاف الكنوز التي يكون الغالب فيها ذلك ، فالمماثلة تستدعي اختصاص الخمس في الكنوز بالنقدين ، كما أنّها تستدعي اعتبار النصاب أيضاً قضاءً ، لإطلاق المماثلة الظاهرة في أنّها من جميع الجهات ، أي في الجنس والمقدار ، فيعتبر في تخميسه كتزكيته بلوغه عشرين ديناراً إن كان من الذهب المسكوك ، ومائتي درهم إن كان من الفضّة المسكوكة.
نعم ، مقتضى الاحتياط تعميم الخمس لمطلق الكنوز مع مراعاة النصاب المزبور المستفاد من المماثلة المذكورة ، فيعتبر في تخميس سائر أقسام الكنوز
__________________
(١) في ص ٧٦.