في سائر الأدلّة ، التي منها صحيحة زرارة المتضمّنة للركاز ، عملاً بصناعة الإطلاق والتقييد.

روى الصدوق في الصحيح عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز؟ «فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس» (١).

فإنّ السؤال بقوله : عمّا ، إلخ ، ظاهرٌ في السؤال عن الجنس والماهيّة ، لا عن المقدار والكمِّيّة. وعليه ، فالمماثلة ظاهرة في التماثل من حيث الجنس الذي هو المسئول عنه لا في شي‌ء آخر ، فإنّه خلاف المنسبق أو المنصرف من إطلاق المماثلة كما لا يخفى ، وبما أنّ الجنس المستخرج من الكنز الذي يكون في الجنس المتسانخ والمماثل له الزكاة منحصرٌ في النقدين فطبعاً يختصّ الخمس أيضاً بهما.

هذا ، ولكن صاحب الرياض أسند إلى الأصحاب أنّهم فهموا منها المماثلة في المقدار والماليّة ، نظير صحيحته الأُخرى الواردة في المعدن ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شي‌ء؟ «قال : ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً» (٢) ، فإنّ الجواب فيهما واحد ، وهو اعتبار النصاب المقدّر بعشرين ديناراً في تلك الصحيحة ، وأمّا في هذه فحيث لم يقدّر فتحمل على أنّه إن كان ذهباً فعشرون ديناراً ، وإن كان فضّة فمائتا درهم ، وإن كان غيرهما فأقلّ النصب الزكويّة (٣).

ولكنّه كما ترى ، فإنّ الصحيحة الأُولى ظاهرة في السؤال عن الجنس كما عرفت ، فلا وجه للحمل على الكمّ. وأمّا الثانية فهي بالعكس من ذلك ، لمكان

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٤٩٥ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٥ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٥.

(٢) الوسائل ٩ : ٤٩٤ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٤ ح ١.

(٣) رياض المسائل ٥ : ٢٤٩ ٢٥٠.

۳۸۶